ما إذا قرأ الإمام فيهما ، لا مطلقاً « 1 » .
والتفصيل ينظر في محلّه .
ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا في المجزي من التسبيح في الركعات الأواخر من الرباعيّة والثلاثيّة على أقوال :
منها : أنّه تسع تسبيحات فتقول هكذا : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، يكرّرها ثلاث مرّات ، كما قد نسب إلى جملة من الفقهاء « 2 » .
ومنها : أنّه عشر تسبيحات ، فتقول هكذا : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّا اللَّه ، ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : اللَّه أكبر ، فيكون المجموع عشراً : كما نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء « 3 » .
ومنها : الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ، بأن يقولها مرّة واحدة ، وصورتها : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، واللَّه أكبر ، وهذا هو المشهور بين المتأخّرين « 4 » .
ومنها : الاجتزاء عوضاً عن قراءة الحمد في الأخيرتين من الفرائض اثنتا عشرة تسبيحة ، وصورتها : سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، واللَّه أكبر ، يكرّرها ثلاثاً كما هو المتعارف « 5 » ، ونفي عنه الخلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
وكيف كان ، فهذا الأخير أفضل الصور وأولاها وأحوطها ، كما صرّح بذلك جماعة من الفقهاء « 7 » ، وفي المسألة أقوال أخر نادرة « 8 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
ثمّ إنّه اختلف القائلون بتخيير المصلّي
هامش
( 1 ) تعاليق مبسوطة 3 : 246 .
( 2 ) الفقيه 1 : 392 ، ح 1159 . الكافي في الفقه : 117 . وانظر : الحدائق 8 : 412 - 413 . الرياض 3 : 421 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 499 - 500 ، 503 .
( 3 ) الهداية : 135 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 33 . المبسوط 1 : 158 . السرائر 1 : 222 .
( 4 ) جواهر الكلام 10 : 34 .
( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 496 .
( 6 ) جواهر الكلام 10 : 26 .
( 7 ) الشرائع 1 : 83 ، 84 . القواعد 1 : 273 . الروض 2 : 692 ، 693 . حاشية المدارك 3 : 74 . الرياض 3 : 423 ، 425 . جواهر الكلام 10 : 26 ، 38 . العروة الوثقى 2 : 524 ، مع تعليقة البروجردي والخوانساري ، الرقم 2 .
( 8 ) الرياض 3 : 425 .