وهي :
1 - التساوي في السلامة :
لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار التساوي في السلامة في قصاص الأطراف ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلّ « 1 » .
واستدلّ له بقوله تعالى :
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 2 » ، وإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : « عليه ثلث الدية » « 3 » .
( انظر : قصاص )
2 - التساوي في المساحة والمحلّ :
يعتبر التساوي في المساحة في الشجاج طولًا وعرضاً ، دون العمق « 4 » ، وادّعي عليه نفي الخلاف ، بل الإجماع « 5 » .
وأمّا التساوي في أصل الشجاج فاستدلّ له بعدّة روايات :
منها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » « 6 » .
وأمّا التساوي في خصوص العرض والطول دون العمق فاستدلّ له بأنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال .
فالعبرة إنّما هي بصدق عنوان الشجّة حتى تتحقّق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة إلى الآخر « 7 » .
( انظر : قصاص )
3 - التساوي في الأصالة أو الزيادة :
يشترط التساوي في الأصالة أو الزيادة في الجاني عند القصاص ، وقد نفي عنه الخلاف ، بل ادّعي الاتّفاق عليه « 8 » .
فلا تقطع أصلية بزائدة ، اتّحد المحلّ أو اختلف ؛ لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ ؛ لأنّ الاتّحاد شرط .
وتقطع بمثلها في الزيادة والمحلّ ، وبالأصلية مع التساوي في المحلّ وفقدان الأصلية ؛ لجواز أخذ الناقص بالكامل « 9 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قصاص )
تسبيب
( انظر : سبب )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 348 .
( 2 ) البقرة : 194 .
( 3 ) الوسائل 29 : 332 ، ب 28 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 4 ) الشرائع 4 : 234 . القواعد 3 : 642 . المسالك 15 : 272 . جواهر الكلام 42 : 354 .
( 5 ) جواهر الكلام 42 : 354 .
( 6 ) الوسائل 29 : 176 ، ب 13 من قصاص الطرف ، ح 3 .
( 7 ) جامع المدارك 7 : 273 .
( 8 ) كشف اللثام 11 : 190 .
( 9 ) جواهر الكلام 42 : 403 .