تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وهي :

1 - التساوي في السلامة :

لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار التساوي في السلامة في قصاص الأطراف ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلّ « 1 » . واستدلّ له بقوله تعالى :
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 2 » ، وإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : « عليه ثلث الدية » « 3 » . ( انظر : قصاص )

2 - التساوي في المساحة والمحلّ :

يعتبر التساوي في المساحة في الشجاج طولًا وعرضاً ، دون العمق « 4 » ، وادّعي عليه نفي الخلاف ، بل الإجماع « 5 » . وأمّا التساوي في أصل الشجاج فاستدلّ له بعدّة روايات : منها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » « 6 » . وأمّا التساوي في خصوص العرض والطول دون العمق فاستدلّ له بأنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال . فالعبرة إنّما هي بصدق عنوان الشجّة حتى تتحقّق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة إلى الآخر « 7 » . ( انظر : قصاص )

3 - التساوي في الأصالة أو الزيادة :

يشترط التساوي في الأصالة أو الزيادة في الجاني عند القصاص ، وقد نفي عنه الخلاف ، بل ادّعي الاتّفاق عليه « 8 » . فلا تقطع أصلية بزائدة ، اتّحد المحلّ أو اختلف ؛ لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحلّ ؛ لأنّ الاتّحاد شرط . وتقطع بمثلها في الزيادة والمحلّ ، وبالأصلية مع التساوي في المحلّ وفقدان الأصلية ؛ لجواز أخذ الناقص بالكامل « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قصاص )

تسبيب

( انظر : سبب )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 348 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) الوسائل 29 : 332 ، ب 28 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 4 ) الشرائع 4 : 234 . القواعد 3 : 642 . المسالك 15 : 272 . جواهر الكلام 42 : 354 . ( 5 ) جواهر الكلام 42 : 354 . ( 6 ) الوسائل 29 : 176 ، ب 13 من قصاص الطرف ، ح 3 . ( 7 ) جامع المدارك 7 : 273 . ( 8 ) كشف اللثام 11 : 190 . ( 9 ) جواهر الكلام 42 : 403 .