وتعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ »
« 1 » .
وللروايات الكثيرة ، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : « لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً » « 2 » .
( انظر : قصاص )
3 - التساوي في العقل والتكليف :
يشترط في جواز الاقتصاص التساوي في العقل والتكليف ، فلا يقتل المجنون - سواء قتل مجنوناً أو عاقلًا - وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي « 3 » ؛ لأنّ القلم مرفوع عنهما ، ولأنّهما لا يكلّفان بالعبادات البدنية فأولى أن لا يؤاخذا بالعقوبات البدنية « 4 » .
( انظر : قصاص )
ب - في قصاص الأطراف :
ذكرت بعض الأمور التي لابدّ من التساوي فيها لقصاص الأطراف غير ما تقدّم من التساوي في الإسلام والحرية ،
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .
( 2 ) الوسائل 29 : 96 ، ب 40 من القصاص في النفس ، ح 2 .
( 3 ) انظر : المسالك 15 : 161 . الرياض 14 : 93 . جواهرالكلام 42 : 177 .
( 4 ) المسالك 15 : 161 .