الإبل والفيلة « 1 » ؛ لأنّه مناف للغرض من استعلام قوّة الفرس وتمرينها بالسباق مع جنسها « 2 » .
ولو تساويا جنساً لا وصفاً - كالعربي والبرذون ونحوه - فالأقوى الجواز ؛ لحصول الشرط ، وهو احتمال سبق كلّ منهما ، ولتناول اسم الجنس لهما « 3 » .
كما صرّح بعض الفقهاء بعدم اشتراط التساوي في الموقف « 4 » ، وهو ظاهر آخرين « 5 » ؛ لأنّه عقد مبنيّ على التراضي وقد حصل .
ويشمله إطلاق الأدلّة ، كقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » في رواية منصور بزرج عن عبد صالح : « المؤمنون عند شروطهم » « 7 » ، ولأصالة عدم الاشتراط « 8 » .
خلافاً لبعض الفقهاء حيث ذهب إلى اشتراط التساوي في الموقف « 9 » ؛ وذلك لفوات الغرض الذي هو معرفة الفرس والفارس « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سباق )
9 - التساوي في الإيمان في النكاح :
ذهب المشهور « 11 » إلى استحباب اشتراط التساوي في الإيمان « 12 » ، خصوصاً في طرف الزوجة ؛ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها « 13 » ، ولعدّة روايات ، كقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرَ بتزويج الأبكار من الأكفّاء : « . . . المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض . . . » « 14 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 374 . المسالك 6 : 94 . الرياض 9 : 416 . جواهر الكلام 2 : 228 .
( 2 ) المسالك 6 : 94 .
( 3 ) المسالك 6 : 94 .
( 4 ) القواعد 2 : 375 .
( 5 ) المسالك 6 : 95 . الرياض 9 : 417 . جواهر الكلام 28 : 230 .
( 6 ) جواهر الكلام 28 : 230 .
( 7 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 8 ) المسالك 6 : 96 .
( 9 ) جامع المقاصد 8 : 333 .
( 10 ) جواهر الكلام 28 : 230 .
( 11 ) الحدائق 24 : 16 .
( 12 ) الشرائع 2 : 299 .
( 13 ) المسالك 7 : 401 .
( 14 ) الوسائل 20 : 61 ، ب 23 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .