عرفاً ، فيتناوله النهي عن آنية الذهب والفضة ، كما في خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : آنية )
3 - التجمير عند الميّت :
ورد التجمير عند الميت وما يرتبط به في بعض الكلمات ، وأهمّها ما يلي :
أ - حال تغسيله :
المشهور « 2 » كراهة التجمير حال تغسيل الميّت ، بل عليه الإجماع « 3 » .
وقد صرّح بعض الفقهاء بعدم وقوفه في الأخبار على ما يدلّ على حكم الدخنة حال التغسيل ، لا نفياً ولا إثباتاً « 4 » .
لكن احتجّ له بعض آخر بقول أبي جعفر عليهالسلام في رواية أبي حمزة : « لا تُقرِّبوا موتاكم النار - يعني : الدخنة - » « 5 » على ما فسّر به ، المحمول على الكراهة إجماعاً ، وهو شامل لحال التغسيل بإطلاقه « 6 » .
( انظر : تغسيل الميّت )
ب - تجمير الكفن :
المشهور « 7 » بين الفقهاء كراهة تجمير الكفن وتبخيره بالأشياء الطيّبة ، بل ادّعي الإجماع « 8 » عليه .
وقال الشيخ الصدوق : « يجمّر الكفن » « 9 » مريداً به الاستحباب .
ومستند المشهور الأخبار الناهية عن التجمير بضميمة الأخبار الدالّة على جوازه . ومقتضى الجمع الكراهة « 10 » .
فممّا دلّ على النهي ما رواه محمّد بن
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 506 ، ب 65 من النجاسات ، ح 3 .
( 2 ) الحدائق 3 : 471 . مصباح الفقيه 5 : 221 .
( 3 ) الخلاف 1 : 698 ، م 484 . وانظر : المعتبر 1 : 274 .
( 4 ) الحدائق 3 : 471 .
( 5 ) الوسائل 3 : 20 ، ب 6 من التكفين ، ح 12 .
( 6 ) مصباح الفقيه 5 : 221 . مستمسك العروة 4 : 199 . مهذّب الأحكام 4 : 82 .
( 7 ) الرياض 2 : 205 .
( 8 ) الخلاف 1 : 703 ، م 493 . المعتبر 1 : 290 . الحدائق 4 : 56 . مصباح الهدى 6 : 229 .
( 9 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 . وانظر : الذكرى 1 : 349 . جواهر الكلام 4 : 191 .
( 10 ) انظر : المعتبر 1 : 290 . مستند الشيعة 3 : 221 . جواهر الكلام 4 : 191 . مصباح الفقيه 5 : 273 .