مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور ؛ فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » « 1 » .
وممّا دلّ على الجواز ما رواه عبد اللّه ابن سنان - في الحسن - عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « لا بأس بدخنة كفن الميّت . . . » « 2 » .
واستدلّ « 3 » لقول الشيخ الصدوق بحسن ابن سنان المتقدّم ، وبخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهماالسلام « أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك ، وربّما جعل على النعش الحنوط ، وربّما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة » « 4 » .
وردّ بوجوب طرح الخبرين أو تأويلهما في مقابل ما دلّ من الأخبار على القول المشهور ؛ لذا حملهما الشيخ وجماعة على التقية « 5 » .
بل قيل : ليس في الخبرين ظهور في الاستحباب أصلًا زائداً على أصل الجواز .
نعم ، في الثاني إيماء إلى الاستحباب ، لكنّه ليس بمرتبة يعارض ما دلّ على النهي الصريح في المرجوحية « 6 » .
( انظر : كفن )
ج - - اتّباع الجنازة بمجمرة :
يكره اتّباع الجنازة بمجمرة « 7 » ؛ لجملة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه الصادق عليهالسلام قال : « . . . وأكره أن يتبع بمجمرة » « 8 » .
ومنها : خبر السكوني عنه عليهالسلام أيضا :
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 18 ، ب 6 من التكفين ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 3 : 20 ، ب 6 من التكفين ، ح 13 .
( 3 ) انظر : الذخيرة : 89 . الغنائم 3 : 433 - 434 . مصباح الفقيه 5 : 274 .
( 4 ) الوسائل 3 : 20 ، ب 6 من التكفين ، ح 14 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 210 ، ذيل الحديث 739 . الذخيرة : 89 . الحدائق 4 : 56 . مصباح الفقيه 5 : 274 .
( 6 ) مصباح الهدى 6 : 230 .
( 7 ) الذكرى 1 : 395 . الحدائق 4 : 83 . مستند الشيعة 3 : 221 . جواهر الكلام 4 : 190 . العروة الوثقى 2 : 82 ، م 10 . مهذّب الأحكام 4 : 82 .
( 8 ) الوسائل 3 : 17 ، ب 6 من التكفين ، ح 1 .