تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

تجمير

أوّلًا - التعريف :

التجمير - لغةً - : التبخير بالطيب ، يقال : جمّر أو أجمر ثوبه ، أي بخّره بالطيب « 1 » . والمجمر أو المجمرة : ما يدخّن به الثياب « 2 » . وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يختلف حكم التجمير باختلاف حالاته وموارده ، وهو كما يلي :

1 - تجمير الإنسان نفسه وثيابه :

عقد الحرّ في وسائله باباً بعنوان ( استحباب البخور ) ، وآخر بعنوان ( استحباب البخور بالقسط ، والمرّ ، واللبان ، والعود الهندي . . . ) « 3 » ، وأورد فيه جملة من الأخبار : منها : حسنة مرازم ، قال : دخلت مع أبي الحسن عليه‌السلام إلى الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به « 4 » ، ثمّ قال : « جمّروا مرازم » ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : « نعم » « 5 » . ومنها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام - في حديث - قال : « ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر » « 6 » .

2 - التجمّر بمجمرة الفضّة :

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة استعمال مجمرة الفضّة في التجمير والتطيّب « 7 » . ودليلهم على هذه الحرمة صدق الآنية على المجمرة ، وأنّ التجمير يعدّ استعمالًا
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 293 . لسان العرب 2 : 350 . مجمع البحرين 1 : 309 . تاج العروس 3 : 109 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 350 . مجمع البحرين 1 : 309 . ( 3 ) انظر : الوسائل 2 : 154 ، 155 ، ب 100 ، 101 من آداب الحمّام . ( 4 ) في الكافي ( 6 : 518 ، ح 4 ) : « بها » بدل « به » . ( 5 ) الوسائل 2 : 155 ، ب 100 من آداب الحمّام ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 2 : 154 ، ب 100 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 7 ) المبسوط 1 : 32 . نهاية الإحكام 1 : 297 . الذكرى 1 : 148 . الدرّة النجفية : 60 .