نعم ، يحرم على المرأة التجمّل لغير زوجها « 1 » ؛ لرواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . أن تتزيّن [ المرأة [ لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّاً على اللّه أن يحرقها بالنار » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زينة ، نكاح )
8 - جعل ثوب التجمّل للعمل :
يستفاد من بعض الروايات أنّ جعل ثوب التجمّل ثوباً للعمل من الإسراف .
ففي رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ، قال : « نعم » ، قلت : عشرون ، قال : « نعم » ، قلت : ثلاثون ، قال : « نعم ، ليس هذا من السَّرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك « 3 » ثوب بذلتك « 4 » » « 5 » .
( انظر : إسراف )
9 - شهادة الفقراء المتجمّلين :
تجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة المتجمّلين الساترين لأحوالهم إذا توفّرت فيهم شرائط العدالة « 6 » .
وأمّا السائل على أبواب الدور وفي الأسواق فلا « 7 » ؛ للنصوص « 8 » ، منها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ردّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه » ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « لأنّه لا يؤمن على الشهادة ؛ وذلك لأنّه إن أعطي رضي ، وإن مُنع سخط » « 9 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهادة )
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 25 . المسالك 3 : 130 . جواهر الكلام 22 : 114 .
( 2 ) الوسائل 20 : 161 - 162 ، ب 80 من مقدّمات النكاح ، ح 6 .
( 3 ) الصون : هو الحفظ والصيانة من النقص . وثوب الصون : هو الذي يحفظ الإنسان ويظهره بالمظهر اللائق . انظر : المصباح المنير : 352 .
( 4 ) البِذْلَة : ما يمتهن من الثياب في الخدمة . المصباح المنير : 41 .
( 5 ) الوسائل 5 : 22 ، ب 9 من أحكام الملابس ، ح 3 .
( 6 ) النهاية : 326 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 81 .
( 8 ) انظر : الوسائل 27 : 382 ، ب 35 من الشهادات .
( 9 ) الوسائل 27 : 382 ، ب 35 من الشهادات ، ح 2 .