5 - ثياب التجمّل من مستثنيات الدين :
يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين ، ولا يحلّ تأخيره مع حلوله وتمكّنه من الأداء ومطالبة صاحب الدين .
ويجب عليه دفع ما يملكه في الدين من أمواله ، وقد استثني من ذلك دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إن كان من أهلها وقوت يوم وليلة له ولعياله .
واستثنيت أيضا بعض الأمور المحتاج إليها غالباً مثل الكتب العلمية لأهلها وثياب التجمّل « 1 » .
قال الشهيد الأوّل : « ولا تباع داره ، ولا خادمه ، ولا ثياب تجمّله » « 2 » .
وقال الشهيد الثاني في شرحه : « ويعتبر في الأوّل والأخير ما يليق بحاله كمّاً وكيفاً » « 3 » .
وأطلق بعض الفقهاء استثناء ثياب بدنه « 4 » ، وآخر استثنى الكسوة « 5 » ، وهما يشملان ثياب التجمّل « 6 » .
قال الشيخ الطوسي : « والمفلّس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من أقاربه وزوجته . . . ويجب أيضا أن يكتسي ويكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعاً » « 7 » .
( انظر : دين )
6 - ضمان المرتهن والودعي للخاتم إذا لبسه للتجمّل :
لا يجوز للراهن والمرتهن التصرّف في العين المرهونة ، وحينئذٍ فإذا رهن شخص خاتماً عند أحد كان هذا الخاتم عند المرتهن كالوديعة لا يجوز له التصرّف فيه ، فلو لبسه في إصبعه للتجمّل كان ضامناً .
وقد تعرّض العلّامة الحلّي لذلك ففصّل بين ما إذا لبسها في إصبعه للتجمّل فيكون
هامش
( 1 ) انظر : الإرشاد 1 : 400 . اللمعة : 126 . الروضة 4 : 43 . مجمع الفائدة 9 : 115 . الحدائق 20 : 195 . جواهر الكلام 25 : 338 .
( 2 ) اللمعة : 126 .
( 3 ) الروضة 4 : 43 .
( 4 ) الدروس 3 : 310 . جامع المقاصد 5 : 12 .
( 5 ) المبسوط 2 : 239 . الشرائع 2 : 94 . القواعد 2 : 146 .
( 6 ) جواهر الكلام 19 : 252 .
( 7 ) المبسوط 2 : 239 . وانظر : الشرائع 2 : 94 .