الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين « 1 » » ، قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : « لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلٌّ صدقة » « 2 » .
( انظر : زكاة )
3 - ثياب التجمّل من المؤنة :
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ ثياب التجمّل من المؤونة « 3 » ، ويترتّب على ذلك أمور :
منها : أنّ من يملك ثياب التجمّل وهو من أهلها لا يمنع من الزكاة إذا صدق عليه أنّه فقير - وهو الذي لا يملك مؤونة سنته - فيجوز دفع الزكاة إليه « 4 » .
ومنها : استثناء ثياب التجمّل ممّا يتعلّق به الخمس ؛ لأنّه يجب بعد استثناء المؤونة له ولمن يعوله « 5 » .
ومنها : استثناء ثياب التجمّل ممّا تحصل به الاستطاعة ، فلا يجب عليه بيع ثياب تجمّله لتحصيل ما ينفقه في الحجّ « 6 » .
( انظر : استطاعة ، خمس ، زكاة )
4 - بيع ثياب التجمّل للهدي :
يجب على مَن حجّ تمتّعاً أن يذبح الهدي في منى في يوم العيد ، وهذا أحد مناسك منى في يوم العيد ، ولكن يشترط في وجوبه على المكلّف أن يكون قادراً ومتمكّناً منه ، فلو لم يكن متمكّناً منه وجب عليه الصيام عشرة أيّام بدل الهدي ، ثلاثة أيّام منها في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ، وحينئذٍ فلو لم يتمكّن منه إلّا ببيع ثياب تجمّله وصرف ثمنه في الهدي ، فقد ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا يجب عليه بيع ثياب التجمّل في الهدي بل يقتصر على الصوم « 7 » ، بل ادّعي عدم
هامش
( 1 ) المُدْقَع : الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر . لسان العرب 4 : 378 .
( 2 ) الوسائل 9 : 263 ، ب 26 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 3 ) القواعد 1 : 404 . العروة الوثقى 4 : 369 ، م 10 .
( 4 ) القواعد 1 : 348 . الروضة 2 : 44 . المدارك 5 : 200 . الحدائق 12 : 163 . جواهر الكلام 15 : 319 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 10 : 69 . جواهر الكلام 16 : 60 . العروة الوثقى 4 : 285 ، م 61 . ومضمون الكلام بعمومه شامل لثياب التجمّل اللائقة بحاله .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 369 ، م 10 .
( 7 ) انظر : النهاية : 262 . السرائر 1 : 599 . الشرائع 1 : 260 . القواعد 1 : 441 . كشف اللثام 6 : 153 . الرياض 6 : 427 .