تجمّل
أوّلًا - التعريف :
التجمّل - لغةً - : هو التزيّن والتحسّن « 1 » . قال الفيّومي : « تَجَمّل تجمّلًا بمعنى تزيّن وتحسّن ، إذا اجتلب البهاء والإضاءة » « 2 » .
والمتجمّل اسم فاعل منه بمعنى المتزيّن .
وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ورد التجمّل في أبواب متفرّقة من الفقه ، فكانت له أحكام متعدّدة بتعدّد الأحكام الخمسة : فالواجب كتجمّل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمّل ولاة الأمر إذا كان طريقاً إلى إرهاب العدوّ .
والمستحبّ كتجمّل المرأة لزوجها ابتداءً وتجمّله لها ، والعلماء لتعظيم العلم .
والحرام كالتجمّل بالحرير للرجال ، وتجمّل الأجنبي للأجنبية كي يزني بها « 3 » .
والمكروه : لبس ثياب التجمّل وقت المهنة .
والمباح : ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمّل ، قال تعالى :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ )
« 4 » .
وفيما يلي نذكر بعض هذه الموارد والتفاصيل في محالّها :
1 - التجمّل في الصلاة :
يستحبّ التجمّل للصلاة بلبس أجمل الثياب وأجودها « 5 » ؛ للمروي عن الإمام الحسن بن علي عليهالسلام أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول اللّه ، لِمَ تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : « إنّ اللّه جميل يحبّ الجمال ، فأتجمّل
هامش
( 1 ) انظر : القاموس المحيط 3 : 515 .
( 2 ) المصباح المنير : 110 .
( 3 ) انظر : القواعد والفوائد 2 : 153 .
( 4 ) الأعراف : 32 .
( 5 ) مستند الشيعة 4 : 372 . وانظر : المهذّب 1 : 84 . السرائر 1 : 260 .