4 - التجشّؤ في الصوم :
إذا تجشّأ الصائم فلم يخرج منه شيء صحّ صومه .
أمّا إذا تجشّأ فخرج بالتجشّؤ من جوفه شيء من الطعام أو غيره من غير اختيار لم يضرّ خروج ذلك بصحّة صومه ، ولكن يجب عليه إلقاؤه إلى الخارج « 1 » ؛ وذلك لصحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن القلس « 2 » أيفطر الصائم ؟ قال : « لا » « 3 » .
وصحيح عبد اللّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس ، فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : « لا . . . » « 4 » .
ولكن يحرم عليه أن يبتلعه أو يبتلع شيئاً منه إذا وصل إلى الفم ، فإذا ابتلعه الصائم عمداً بعد خروجه ووصوله إلى الفم بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفّارة « 5 » .
ولا يضرّ في صحّة الصوم ما خرج منه بالتجشّؤ إذا رجع إلى جوفه من غير اختيار ، فلا يجب عليه القضاء ولا غيره « 6 » ؛ لعدم صدق عنوان تعمّد الإفطار في هذه الحالة والذي هو الموجب لبطلان الصوم .
وإذا علم الصائم بأنّه متى تجشّأ خرج معه القيء من جوفه لم يجز له أن يتجشّأ عامداً ، ولا يجوز له كذلك أن يتجشّأ اختياراً إذا أوجب له تردّداً في استمراره على نيّة الصوم « 7 » .
( انظر : صوم )
هامش
( 1 ) كلمة التقوى 2 : 39 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 16 . مهذب الأحكام 10 : 118 .
( 2 ) القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه ، وليس بقيء ، فإذا غلب فهو القيء . العين 5 : 78 .
( 3 ) الوسائل 10 : 91 ، ب 30 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 10 : 89 ، ب 29 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 9 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 577 ، م 69 . تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 16 . مهذّب الأحكام 10 : 115 . كلمة التقوى 2 : 39 .
( 6 ) كلمة التقوى 2 : 39 . وانظر : مستمسك العروة 8 : 309 .
( 7 ) كلمة التقوى 2 : 39 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 579 ، م 74 . مستمسك العروة 8 : 312 . مهذّب الأحكام 10 : 118 .