ب - تخليل أظفار الميّت قبل غسله :
يكره تخليل أظفار الميّت من الوسخ قبل غسله « 1 » ؛ لما ورد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميّت - قال : « لا تخلّل أظافيره » « 2 » .
إلّا أنّه يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف حرمته حيث قال : « لا يجوز تقليم أظافير الميّت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال » « 3 » ، وإن حمل بعضهم كلامه على الكراهة « 4 » .
ويظهر من العلّامة الحلّي استحبابه ، حيث قال : « وينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن ، وإن شدّ عليه قطنا ويتبعها به كان أولى » « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تغسيل الميّت )
3 - التخليل في التيمّم :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجب تخليل ما بين الأصابع بالمسح في التيمّم « 6 » ؛ لأنّها من البواطن التي لا دلالة في النصّ على وجوب مسحها ، وإنّما دلّ على وجوب مسح الظواهر « 7 » .
وكذا لا يجب مسح ما هو مشاهد بين الأصابع إذا لم تصل إليه اليد حال المسح ؛ وذلك لعدم دخوله تحت عنوان الظاهر والباطن .
هذا ، مضافا إلى أنّ عدم وصول اليد إليه أمر متعارف في كلّ تيمّم ، فلو كان واجبا للزم التنبيه عليه في الروايات ؛ لكثرة الابتلاء به ، مع أنّه ليس في الروايات أثر منه « 8 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 162 . الدروس 1 : 106 . مستند الشيعة 3 : 168 . العروة الوثقى 2 : 61 . ويظهر ذلك أيضا من جميع معلّقي العروة حيث لم يخالفوه .
( 2 ) الوسائل 2 : 486 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 13 .
( 3 ) الخلاف 1 : 695 ، م 478 .
( 4 ) مستند الشيعة 3 : 168 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 228 . وانظر : التذكرة 1 : 389 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 206 . البيان : 87 . العروة الوثقى 2 : 207 .
( 7 ) مستمسك العروة 4 : 414 .
( 8 ) انظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الطهارة ) 10 : 147 .