تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

تخلية

أوّلًا - التعريف :

التخلية - لغةً - : هي تفريغ الشيء ممّا فيه ، كتفريغ البيت من أهله وأمتعته ، ومن معانيها الترك والإعراض . وتأتي بمعنى تخلية طريق الآخرين وعدم صدّهم عن السبيل ، وكذا بمعنى إطلاق سراح المحبوس « 1 » . والأصل فيها تعرّي الشيء من الشيء . وعليه فالتخلية ضدّ الحبس ، بمعنى الإطلاق والإرسال ؛ ولهذا يقال : خلّى الشيء : أرسله ، وخلّى سبيله فهو مخلّى عنه . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للتخلية في بعض المواضع من الفقه أبرزها - إجمالًا - ما يلي :

1 - تخلية السرب في الحجّ :

وهي المعبّر عنها ب - ( الاستطاعة السربية ) بمعنى عدم وجود مانع أو خطر في طريق الحجّ للقيام بالأعمال والمناسك « 2 » . وقد أجمع الفقهاء على اشتراط وجوب الحجّ بتخلية السرب ؛ لكونها من الاستطاعة التي هي شرط في ثبوته ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
« 3 » . ويدلّ عليه أيضا قاعدة نفي الحرج ، والأخبار « 4 » كقول أبي عبد اللّه عليه‌السلام - في تفسير هذه الآية - في رواية هشام بن الحكم : « من كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة » « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استطاعة )
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 4 : 206 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 416 ، م 63 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) مستند الشيعة 11 : 60 . ( 5 ) الوسائل 11 : 35 ، ب 8 من وجوب الحج ، ح 7 .