تخلّلوا ؛ فإنّه ينقّي الفم ، ومصلحة اللثّة » « 1 » .
ويكره « 2 » التخلّل بعود الريحان والرمّان والقصب والخوص « 3 » والآس « 4 » ؛ لبعض الأخبار :
منها : قول أبي عبد اللّه عليهالسلام : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرّكن عرق الآكلة » « 5 » .
ومنها : قوله عليهالسلام أيضا في رواية عبد اللّه بن سنان : « كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص والقصب » « 6 » .
ومنها : رواية عبد اللّه بن سنان ، قال : قال الإمام الصادق عليهالسلام : « لا تخلّلوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمّان ؛ فإنّهما يهيّجان عرق الجذام » « 7 » .
2 - تخليل الأسنان للصيام :
لا كلام في عدم إلزام الصائم بالتخليل بما هو تخليل ؛ لحصر المفطّرات في أمور ليس ترك التخليل منها .
وإنّما الكلام فيما إذا احتملنا استلزام تركه دخول ما تبقّى من طعام إلى الحلق ، إمّا بدون اختيار - كما في حال النوم - أو مع الاختيار - كما في حال النسيان « 8 » - حيث صرّح جماعة بعدم بطلان الصوم « 9 » ؛ لاختصاص المفطّرات بصورة العمد « 10 » ، خلافا لبعضهم حيث أوجبوا القضاء ؛ لاعتقادهم بصدق التفريط الموجب للإلحاق بالعمد « 11 » .
وأورد عليهم بأنّ إطلاق أدلّة المفطّرات منصرفة إلى غير هذه الصورة ، مع أنّ ما تبقّى بين الأسنان من قبيل ما تبقّى
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 421 ، ب 104 من آداب المائدة ، ح 5 .
( 2 ) الدروس 3 : 30 ، 46 . مستند الشيعة 15 : 249 . جواهر الكلام 36 : 475 .
( 3 ) الخوص : ورق المقل والنخل والنارجيل وما شاكلها . لسان العرب 4 : 245 .
( 4 ) الآس : شجرة ورقها فيه عطر . لسان العرب 1 : 263 .
( 5 ) الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 6 .
( 8 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 101 .
( 9 ) العروة الوثقى 3 : 542 ، م 1 . مستمسك العروة 8 : 236 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 101 .
( 10 ) مستمسك العروة 8 : 236 .
( 11 ) فوائد الشرائع ( حياة المحقق الكركي ) 10 : 308 . المسالك 2 : 33 .