لعدم انحصار العلّة بالتوقّي ؛ إذ قد تكون هي المخالفة للأدب ، كما فسّر بعضهم الجفاء الوارد في مرسلة الصدوق المتقدّمة بذلك « 1 » .
على أنّه لا دليل على اعتبار التوقّي علّة للكراهة ، فكيف يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً ؟ !
و - التطميح بالبول :
ذكر الفقهاء أنّه يكره تطميح الرجل ببوله « 2 » برميه في الهواء « 3 » ؛ توقّياً من رجوعه إليه « 4 » .
ورغم إطلاق الكراهة في عبارة بعضهم « 5 » إلّا أنّ هناك من قيّده بالبول من سطح « 6 » ، وآخرون من مرتفع « 7 » .
ومنشأ اختلافهم تفاوت الروايات في ذلك إطلاقاً وتقييداً ، فمن أطلق اعتمد في إطلاقه على ذيل رواية الخصال في حديث الأربعمائة « 8 » ، بإسناده عن الإمام علي عليهالسلام قال : « . . . وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله . . . » « 9 » .
ومن قيّد استند إلى ما رواه الشيخ الصدوق ، قال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمّح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع » « 10 » ، وإلى خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمّح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء » « 11 » .
وذكر بعضهم عدم إطلاق التطميح على البول في مكان ثمّ جريانه بميزاب ونحوه في الهواء « 12 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 102 .
( 2 ) الاقتصاد : 376 . المهذب 1 : 40 . الوسيلة : 48 . الجامع للشرائع : 27 . القواعد 1 : 181 . الدروس 1 : 89 . الذخيرة : 22 : الحدائق 2 : 84 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 482 . العروة الوثقى 1 : 328 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 43 . كشف اللثام 1 : 229 . مستند الشيعة 1 : 394 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 83 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 229 .
( 6 ) الذكرى 1 : 166 . جامع المقاصد 1 : 102 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 43 . كشف الغطاء 2 : 159 .
( 8 ) كشف اللثام 1 : 229 .
( 9 ) الخصال : 610 - 611 ، 614 ، ح 10 . الوسائل 1 : 352 - 353 ، ب 33 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 1 : 352 ، ب 33 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 1 : 352 ، ب 33 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 12 ) مستند الشيعة 1 : 394 .