تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وعدم صدق كون الفرج بادٍ للقمر « 1 » ، كما ورد في رواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه بادٍ للقمر ، يستقبل به » « 2 » .

ب - حمل القرآن :

ذكر بعض الفقهاء كراهة حمل القرآن الكريم في حال التخلّي « 3 » ؛ وذلك لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : « لا » « 4 » . إلّا أنّ إثبات الكراهة مطلقاً لغير الخاتم مشكل ، لا سيما لو فرضنا أنّ الخاتم لكونه في اليد قد يكون معرضاً للنجاسة فيكون النهي من هذه الناحية ، ومعه لو فرض وضع القرآن في جيبه بحيث يأمن من النجاسة ترتفع الكراهة .

ج - - لبس خاتم فيه اسم اللّه تعالى :

يفهم من بعض الروايات كراهة لبس خاتم فيه اسم اللّه تعالى : منها : خبر أبي القاسم - يعني معاوية بن عمّار - عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى ، فقال : « ما احبّ ذلك » ، قلت : فيكون اسم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « لا بأس » « 5 » . ويظهر من جملة ( وعليه خاتم ) اختصاص الكراهة بما إذا كان الخاتم في اليد دون ما إذا كان محمولًا « 6 » ، وإن كان يظهر ممّن عبّر باستصحاب الخاتم خلاف ذلك « 7 » ، إلّا أنّه لا دلالة للأخبار إلّا على كراهة وضعه في اليد حين الاستنجاء بها « 8 » ، بقرينة رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 63 - 64 . ( 2 ) الوسائل 1 : 342 ، ب 25 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 3 ) الهداية : 78 . مجمع الفائدة 1 : 136 . كشف الغطاء 2 : 160 . ( 4 ) الوسائل 20 : 148 ، ب 74 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . وانظر : الحدائق 2 : 76 . ( 5 ) الوسائل 1 : 332 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 6 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 486 . ( 7 ) الفقيه 1 : 29 ، ذيل الحديث 58 . الذكرى 1 : 166 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 465 .