بالطريق « 1 » ، أو بمطلق الطريق « 2 » ، أو الطريق النافذة « 3 » التي ورد التعبير بها في رواية عاصم الآتية .
ولكن يظهر من آخرين التردّد في إلغاء قيد العظيمة من الطرق كالمحقّق السبزواري ، حيث قال : « ولعلّ المراد هنا أعمّ ، والمذكور في الرواية الطرق النافذة » « 4 » .
وقال المحقّق النجفي : « ولعلّ المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة » « 5 » .
وعلى أيّ حال فقد استدلّ للكراهة بعدّة روايات :
منها : صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رجل لعليّ بن الحسين عليهالسلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » « 6 » ، حيث يفهم منها الكراهة ونحوها « 7 » .
ومنها : رواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق . . . » « 8 » .
ومنها : ما رواه في الخصال بسند معتبر « 9 » عن أمير المؤمنين عليهالسلام - في حديث الأربعمائة - قال : « لا تبل على المحجّة ، ولا تتغوّط عليها » « 10 » ، حيث
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 103 .
( 2 ) المسالك 1 : 31 . الروض 1 : 83 . كشف اللثام 1 : 231 . مستمسك العروة 2 : 242 .
( 3 ) المبسوط 1 : 38 . المدارك 1 : 176 .
( 4 ) الذخيرة : 21 .
( 5 ) جواهر الكلام 2 : 59 . مستمسك العروة 2 : 242 .
( 6 ) الوسائل 1 : 324 ، ب 15 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 7 ) المعتبر 1 : 136 . المنتهى 1 : 245 . كشف اللثام 1 : 232 . الحدائق 2 : 69 . الغنائم 1 : 114 . جواهر الكلام 2 : 59 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 478 . مصباح الفقيه 2 : 107 . مستمسك العروة 2 : 242 . جامع المدارك 1 : 34 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 458 .
( 8 ) الوسائل 1 : 327 - 328 ، ب 15 من أحكام الخلوة ، ح 10 . وانظر : جواهر الكلام 2 : 59 . مستمسك العروة 2 : 242 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 458 .
( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 478 .
( 10 ) الخصال : 610 - 611 ، 635 ، ح 10 . الوسائل 1 : 328 ، ب 15 من أحكام الخلوة ، ح 12 .