تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الفطرة ، قتل ولو كان مسلماً عقيب كفر أصلي فترك الصلاة غير مستحلّ عزّر ، ويقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً ، ولا يسقط عنه القضاء « 1 » . ( انظر : تعزير ، حدّ )

ب - تكرّر وطئ البهيمة مع تخلّل التعزير :

لو وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم - كالشاة والبقرة - تعلّقت بوطئها أحكام ، منها : تعزير الواطئ ، فلو تكرّر منه الوطء ثلاثاً تخلّلها التعزير قتل في الرابعة « 2 » . ( انظر : تعزير ، حدّ )

ج - - تخلّل التعزير لمن اجتمعا تحت إزار واحد :

لو اجتمع شخصان في إزار واحد مجرّدين عن الثياب وليس بينهما رحم عزّرا من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ، فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرّات وتخلّل التعزير مرّتين حدّا في المرّة الثالثة « 3 » . ( انظر : تعزير ، حدّ )

د - تكرّر الزنى مع تخلّل الحدّ وعدمه :

المشهور أنّ في تكرار الزنى عدّة مرّات مع عدم تخلّل الحدّ حدّاً واحداً « 4 » . وذهب بعضهم إلى أنّه لو تعدّد الزنى بامرأة واحدة كفى فيه الحدّ الواحد ، وإن زنى بنساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدّاً « 5 » . وأمّا إذا تكرّر الزنى مع تخلّل الحدّ ففيه ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه يقتل في الثالثة « 6 » . الثاني : أنّه يقتل في الرابعة بعد جلده ثلاثاً « 7 » . الثالث : أنّه يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرّات « 8 » . ( انظر : حدّ ، زنا )
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 270 . ( 2 ) الشرائع 4 : 187 - 188 . الإرشاد 2 : 191 . ( 3 ) التحرير 5 : 331 . القواعد 3 : 537 . ( 4 ) المهذب البارع 5 : 33 . ( 5 ) نسبه إلى ابن الجنيد في المختلف 9 : 176 . المقنع : 438 . ( 6 ) المقنع : 428 . السرائر 3 : 442 . ( 7 ) المقنعة : 776 . الانتصار : 519 . النهاية : 694 . المهذّب البارع 5 : 36 . ( 8 ) الخلاف 5 : 408 ، م 55 .