ب - تخلّل زمان الطهر بين الطلاق والحيض :
إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة للعدّة ، فلابدّ من الابتداء من الطهر الذي بعد الحيضة الأولى لاحتساب الأطهار الثلاثة ، بحيث تنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة ، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة « 1 » .
( انظر : عدّة )
ج - - تكرّر وطئ الحائض مع تخلّل التكفير :
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه تتكرّر الكفّارة بتكرّر وطئ الحائض لو وقع في أوقات مختلفة كوطئها أوّل الحيض وأوسطه وآخره ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد عدّة مرّات مع تخلّل التكفير بعد كلّ وطئ مرّة ، ومع عدم التكفير فالأحوط التكرّر « 2 » .
( انظر : حيض ، كفّارة )
6 - تخلّل الرجعة بين الطلقات :
لا يقع الطلاق بعد الطلاق - وإن كان في طهرين أو طهر واحد - إلّا بعد تخلّل المراجعة بجماع ، وهو ما يسمّى بطلاق السنّة « 3 » .
فلو طلّقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا يحلّ له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره « 4 » ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 5 » .
ويدلّ عليه أنّ إيقاع الطلاق بعد الطلاق من غير مراجعة بدعة وخلاف السنّة ، والتحريم في الشرع يتبعه الفساد ونفي الأحكام الشرعية « 6 » .
وكذا لو طلّق ثلاثاً بلفظ واحد في مجلس واحد وفي حالة واحدة من دون
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 303 .
( 2 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 53 ، م 257 . تحرير الوسيلة 1 : 48 ، م 8 .
( 3 ) الانتصار : 313 . الناصريات : 341 - 346 . وانظر : الغنية : 373 . جامع الخلاف والوفاق : 486 .
( 4 ) الانتصار : 313 .
( 5 ) جامع الخلاف والوفاق : 486 .
( 6 ) الانتصار : 313 .