الهدي لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه ، فإنّه يجب عليه صوم عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ متتابعات وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فيجب التتابع في الثلاثة دون السبعة ، فلو صام يوم التروية وعرفة وكان الثالث هو العيد أفطر وصام يوماً آخر بعد انقضاء أيّام التشريق خاصة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار والتفريق بين اليومين والثالث - الذي هو العيد - إلّا في هذه الصورة « 1 » .
واستثنى السيّد الخوئي صورة أخرى ، وهي صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب فيها صوم شهرين متتابعين ، لكن لا يضرّه لو تخلّل العيد على الأظهر « 2 » .
( انظر : صوم )
4 - تخلّل الاستراحة في تحقّق نصاب خمس المعدن :
النصاب معتبر في وجوب الخمس ممّا يخرج من المعادن دفعة واحدة أو دفعات لا يتخلّلها إهمال ؛ ولذا لو أخرج دون النصاب ثمّ ترك العمل مهملًا ثمّ أخرج دون النصاب ، لم يجب شيء ولو بلغت الدفعتان معاً نصاباً .
ولو تخلّل ترك العمل لغرض الاستراحة - مثلًا - أو لإصلاح آلة الإخراج ونحو ذلك وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ويجب في الزائد مطلقاً « 3 » .
( انظر : خمس )
5 - التخلّل في الحيض :
تعرّض الفقهاء للتخلّل في الحيض في بعض الموارد ، ومن ذلك :
أ - تخلّل أقلّ الطهر بين الدمين :
إذا تخلّل بين الدمين أقل الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلًّا فيما لو كان كلّ منهما في أيّام العادة أو كان واجداً لصفات الحيض ، أو كان أحدهما في العادة والآخر واجداً للصفات ، وما عدا ذلك - كما لو كان في غير أيّام العادة مثلًا - فهو استحاضة « 4 » .
( انظر : حيض )
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 626 . التذكرة 8 : 274 . العروة الوثقى 3 : 654 ، 655 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 287 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 287 .
( 3 ) التحرير 1 : 434 - 435 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 58 .