تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
تخلّل المراجعة ، فإنّه لا يقع منه إلّا مرّة واحدة « 1 » . ويدلّ عليه قوله سبحانه وتعالى :
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )
« 2 » ، فإنّه ظاهر في أنّ الطلاق لا يقع إلّا مرّتين ، وأنّه لا يجوز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : طلاق )

7 - تخلّل رضاع آخر بين الرضعات المتواليات :

من شروط الرضاع المحرِّم أن يكون بعشر رضعات متواليات لا يتخلّل بينهنّ رضاع آخر ، فلو رضع أقلّ من عشر رضعات لم يحرّم ، كما أنّ المرأة لو أرضعت صبياً بلبن بعلها ثمّ فارقته وأرضعت صبية بلبن بعل آخر ، لم يحرم التناكح بينهما . وكذا لو أرضعته اليوم - مثلًا - ثمّ رضع من غيرها ، ثمّ أرضعته هي فتخلّل العشرة برضاع غيرها لم يحرم « 4 » . واشترط بعضهم عدم تخلّل الأكل والشرب بين الرضعات « 5 » . وذهب بعض المتأخّرين إلى أنّه لا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رضاع )

8 - تخلّل التعزير والحدّ :

تترتّب بعض الأحكام في حالات التخلّل في التعزير والحدّ ، وذلك إجمالًا كما يلي :

أ - تخلّل التعزير لتارك الصلاة :

ذكر بعض الفقهاء أنّ من ترك الصلاة من المكلّفين مستحلًّا وكان ممّن ولد على
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 670 ، 678 . وانظر : هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 394 ، م 1389 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) الناصريات : 343 - 344 . ( 4 ) المراسم : 149 - 150 . وانظر : القواعد 3 : 22 ، 23 . تحرير الوسيلة 2 : 267 ، م 5 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 330 . ( 5 ) القواعد 3 : 23 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 267 ، م 5 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 330 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 393 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )