وذهب بعض آخر إلى أنّ الأقوى عدم البطلان لو تخلّل المنافي بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط « 1 » .
( انظر : صلاة ، صلاة الاحتياط )
ج - - تخلّل السفر في الصلاة الفائتة :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو فاتته الصلاة الرباعية في الحضر ثمّ ذكرها وهو في الحضر قضاها تماماً إجماعاً ، سواء تخلّل السفر بين الوقتين أم لا ؛ لانتفاء العذر وقت استقرارها .
وإن فاتته في السفر ثمّ ذكرها وهو في السفر صلّاها قصراً إجماعاً ، سواء تخلّل بين هذين السفرين حضر أم لا ؛ لوجود العذر حال الوجوب والفعل ، فأشبه ما لو فعلها في الوقت « 2 » .
( انظر : قضاء )
د - تخلّل عدم السكن خلال مدّة التوطّن :
لا يلزم لمن أراد السكن في بلد ستّة أشهر لغرض التوطّن عدم تخلّل السفر خلال المدّة المذكورة ، بل يجوز له السفر خلالها ما دام قاصداً التوطّن وكان له ملك فيها « 3 » .
وذكر بعضهم كفاية مضيّ مدّة يصدق عليه فيها عرفاً أنّه صار له وطناً « 4 » .
( انظر : صلاة المسافر )
3 - تخلّل العيد ونحوه فيما يجب فيه التتابع في الصوم :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز لمن وجب عليه صوم شهرين متتابعين الصوم في زمان يتخلّله العيد أو يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فلا يجوز لمثل هذا أن يبتدئ بصوم شعبان ، بل يجب أن يصوم يوماً قبله أو أزيد من رجب « 5 » ، فإذا صام شهراً ويوماً جاز له أن يفرّق في الباقي ولو اختياراً ومن دون عذر « 6 » .
ويستثنى من صورة وجوب التتابع بشهرين ما لو تخلّل الإفطار في صوم بدل
هامش
( 1 ) البيان : 255 . الدروس 1 : 205 .
( 2 ) التذكرة 4 : 350 .
( 3 ) منية السائل ( الخوئي ) : 41 - 42 . وانظر : مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 217 .
( 4 ) مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 217 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 654 ، م 4 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 656 ، م 7 .