الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه فقد اختلفت فيه كلماتهم ، فذهب بعضهم إلى وجوب الإعادة من رأس « 1 » ، وذهب السيّد المرتضى إلى أنّه يتمّ الغسل ويتوضّأ إذا أراد الدخول في الصلاة « 2 » ، بينما ذهب ابن البرّاج إلى أنّه يتمّ الغسل ولا شيء عليه « 3 » ، واختاره ابن إدريس أيضا « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غُسل )
2 - التخلّل في الصلاة :
ورد التخلّل في الصلاة في مواضع ، أبرزها :
أ - تخلّل المنافي بين الصلاة والسجدة أو التشهّد المنسيين :
لا يشترط عدم تخلّل الحدث بين الصلاة وبين السجدة المنسية أو التشهّد المنسي أو الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام « 5 » ، وذهب العلّامة في التذكرة إلى أنّ الوجه اشتراط ذلك « 6 » ، وفي غيرها على رأي « 7 » .
واحتاط بعضهم احتياطاً استحبابياً فيما لو تخلّل المنافي عمداً لا سهواً بأن يستأنف الصلاة بعد إتيان السجدتين « 8 » .
( انظر : صلاة )
ب - تخلّل المنافي في صلاة الاحتياط :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يشترط في صلاة الاحتياط عدم تخلّل الحدث « 9 » ؛ لأنّ المصلّي في معرض التمام « 10 » .
ويدلّ عليه قول أبي عبد اللّه عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « . . . وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 22 . المبسوط 1 : 53 . المختلف 1 : 176 . الألفية والنفلية : 46 .
( 2 ) نسبه إليه في المختلف 1 : 176 .
( 3 ) جواهر الفقه : 411 .
( 4 ) السرائر 1 : 119 .
( 5 ) الإيضاح 1 : 142 ، وفيه : « على الأصحّ » .
( 6 ) التذكرة 3 : 348 .
( 7 ) القواعد 1 : 306 .
( 8 ) العروة الوثقى 3 : 286 ، 287 ، م 3 ، 6 .
( 9 ) نسبه في الإيضاح ( 1 : 142 ) إلى الشيخ المفيد . وانظر : القواعد 1 : 306 ، وفيه : « على رأي » . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 234 ، م 869 .
( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 544 .
( 11 ) الوسائل 8 : 219 ، ب 11 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .