تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

تخلّل

أوّلًا - التعريف :

لغة :

التخلّل : هو نفوذ الشيء ، وتخلّل بالخلال بعد الأكل ، إذا أخرج ما بين أسنانه بالخلال « 1 » . ومنه الخُلالة - بالضم - وهو ما يقع من التخلّل ، يقال : فلان يأكل خلالته وخلله ، أي ما يخرج من بين أسنانه إذا تخلّل « 2 » . ويستعمل فيما يسدّ بين الشيئين كما في الدعاء : « اللّهمّ أسدد خلّته » وهي الفُرجة والثلمة تسدّ بالتخلّل بين الشيئين « 3 » .

اصطلاحا :

استعمل الفقهاء التخلّل في معانٍ ثلاثة : 1 - وقوع شيء أثناء شيء آخر ، كتخلّل الحدث أثناء الغسل . 2 - استعمال الخلال وإخراج ما في الأسنان المرادف للتخليل بما يكره . 3 - صيرورة الخمر خلًّا .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

التخليل :

وهو إدخال شيء في شيء . وفرقه عن التخلّل أنّ التخليل هو فعل المكلّف ، بينما التخلّل نتيجة لفعل المكلّف .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

لمّا كان التخلّل نتيجة لفعل المكلّف - وهو التخليل - فمن الطبيعي اشتراك الأحكام فيما بينهما ، وأنّ الحكم إنّما ينصبّ على فعل المكلّف لا على النتيجة ؛ لذا يقتصر الكلام هنا على بعض الموارد التي لم يتعرّض لها في مصطلح ( تخليل ) ، وهي إجمالًا كالتالي :

1 - تخلّل الحدث أثناء الغسل :

إذا اغتسل غسلًا ترتيبياً وتخلّل الحدث
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 4 : 1688 ، 1689 . لسان العرب 4 : 198 - 199 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1688 . ( 3 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 72 .