التقديم عموم الروايات الحاثّة على صلاة الجماعة « 1 » .
( انظر : صلاة ، صلاة الجماعة )
5 - تخفيف النوافل أوّل أوقات الفرائض :
لا خلاف « 2 » في تقديم الفريضة على النافلة مع انقضاء وقت النافلة ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » ، فيؤتى بالنافلة بعد ذلك قضاءً إلّا إذا تلبّس بها وأتى بركعة منها في وقتها ثمّ خرج وقتها ، فإنّه يتمّها مخفّفة « 4 » ، ويكتفي بالحمد ، وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود حفاظاً على أوّل وقت الفريضة ؛ لموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام - في حديث - قال : « . . . للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك . . . » « 5 » .
ولرواية أبي بصير ، قال : ذكر أبو عبد اللّه عليهالسلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : « خفّف ما استطعت » « 6 » . وللمزيد راجع ( أوقات الصلاة ) .
6 - تخفيف التشهّد في سجدتي السهو :
صرّح جماعة من الفقهاء « 7 » بوجوب التشهّد مخفّفاً بعد سجدتي السهو ، بل قيل : إنّه المشهور « 8 » ؛ لقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي : « . . . واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 9 » .
وخالف في ذلك بعضهم « 10 » نافياً وجوب التخفيف ؛ لأنّ الأمر بالتخفيف إنّما ورد لنفي توهّم وجوب التشهّد المتعارف ، فجاء الأمر بالتخفيف بمثابة الترخيص بالإتيان
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 477 .
( 2 ) الحدائق 6 : 215 .
( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 19 .
( 4 ) الشرائع 1 : 62 . البيان : 112 . المسالك 1 : 143 . جواهر الكلام 7 : 179 .
( 5 ) الوسائل 4 : 245 ، ب 40 من المواقيت ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 4 : 121 ، ب 3 من المواقيت ، ح 9 .
( 7 ) النهاية : 93 . الغنية : 114 . السرائر 1 : 259 . الإرشاد 1 : 270 .
( 8 ) المفاتيح 1 : 176 . كفاية الأحكام 1 : 133 .
( 9 ) الوسائل 8 : 224 - 225 ، ب 14 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 4 .
( 10 ) الروض 2 : 942 . جواهر الكلام 12 : 452 . مصباح الفقيه 15 : 361 .