على إشكال ؛ لأنّ تخفيفها لا يؤدّي إلى زوال الحائل عن المحلّ « 1 » ، مع أنّ إطلاق الأخبار دالّ على جواز المسح على الجبائر « 2 » .
( انظر : جبيرة )
3 - تخفيف الصلاة :
يكره تخفيف الصلاة ؛ للروايات الكثيرة الناهية عن ذلك كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال اللّه تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أنّ قضاء حوائجه بيدي ؟ ! » « 3 » .
4 - تخفيف الصلاة في الجماعة :
يستحبّ لإمام الجماعة التخفيف في الصلاة اليومية « 4 » ، بل في كلّ صلاة واجبة « 5 » ؛ لمضمرة سماعة : « . . . فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم » « 6 » . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : « . . . يا علي ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك . . . » « 7 » .
ولا منافاة بين ذلك وبين ما رواه حمزة ابن حمران والحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه صلّى بقوم فسبّح أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة « 8 » ؛ لأنّه محمول على تحمّل من صلّى بهم التطويل في الصلاة « 9 » .
ويستحبّ تقديم صلاة الجماعة الخفيفة على الصلاة الطويلة فرادى « 10 » ؛ لما روي أنّ رجلًا سأل الإمام الصادق عليهالسلام : أنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل ، اصلّي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو اصلّي بهم واخفّف ؟ فكتب عليهالسلام : « صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل » « 11 » .
إلّا أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فالعمدة في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 66 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 236 .
( 3 ) الوسائل 4 : 35 ، ب 9 من أعداد الفرائض ، ح 1 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 54 ، م 14 .
( 5 ) الذكرى 4 : 471 . البيان : 240 . الحدائق 11 : 171 - 172 . مستند الشيعة 8 : 117 .
( 6 ) الوسائل 6 : 305 ، ب 6 من الركوع ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 8 : 419 ، ب 69 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 6 : 304 ، ب 6 من الركوع ، ح 2 .
( 9 ) التهذيب 2 : 300 ، ذيل الحديث 1210 . الاستبصار 1 : 325 ، ذيل الحديث 1214 .
( 10 ) العروة الوثقى 3 : 204 ، م 13 .
( 11 ) الوسائل 8 : 430 ، ب 74 من صلاة الجماعة ، ح 2 .