تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

تخطّي

أوّلًا - التعريف :

التخطّي - لغةً - : هو التجاوز ، يقال : تخطّى الناس واختطاهم ، إذا جاوزهم . وتخطّيت رقاب الناس إذا تجاوزتهم « 1 » ، والخطوة ما بين القدمين . وفي الحديث : رأى رجلًا يتخطّى رقاب الناس ، أي يخطو خطوةً خطوة - بالضمّ - وهي بُعد ما بين القدمين في المشي « 2 » . ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لحكم التخطّي في بعض الموارد ، نذكرها إجمالًا فيما يلي :

1 - تخطّي الرقاب :

ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة تخطّي رقاب الناس « 3 » لغير الإمام في صلاة الجمعة ، سواء خرج الإمام أو لم يخرج ، وسواء كان له موضع يعتاد الجلوس فيه أو لم يكن « 4 » ، والمقصود به تجاوز الجالسين والمشي بينهم وكأنّه يسير فوقهم ، أمّا لو سار في طريق مفتوح فلا يصدق التخطّي للرقاب هنا . والمستند في الحكم بالكراهة أنّه فعل يتأذّى به فينبغي اجتنابه « 5 » ، فإذا أتى المسجد ينبغي أن يجلس حيث ينتهي به المكان . ولبعض الروايات الواردة من طرق الجمهور « 6 » . ولكن فصّلت الرواية الواردة عن الإمام علي عليه‌السلام بين التخطّي قبل خروج الإمام فجوّزته ، وبين التخطّي بعده فلم تجوّزه « 7 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 148 . وانظر : مجمع البحرين 1 : 528 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 51 . ( 3 ) والمراد بتخطّي الرقاب : هو تجاوز الجالسين والمشي بينهم من دون أن تكون هناك فسحة للمشي والعبور . ( 4 ) المعتبر 2 : 304 . التذكرة 4 : 103 . الذكرى 4 : 148 . ( 5 ) الخلاف 1 : 614 ، م 380 . التذكرة 4 : 103 . ( 6 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 3 : 103 . سنن ابن ماجة 1 : 354 ، ح 1116 . ( 7 ) الوسائل 7 : 418 ، ب 60 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 376 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )