2 - وضع الجريدة مع الميّت دون خاصرته :
أجمع الفقهاء على استحباب وضع جريدتين خضراوين مع الميّت « 1 » ، لكنّهم اختلفوا في محلّهما ، فالمشهور أنّه يجعل إحداهما من الجانب الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك بين القميص والإزار « 2 » .
إلّا أنّه ورد في رواية أنّ الجريدة فوق القميص ودون الخاصرة ، فعن جميل ، قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال : « فوق القميص ودون الخاصرة » ، فسألته من أيّ جانب ؟ فقال : « من الجانب الأيمن » « 3 » ؛ ولذلك ذهب بعض إلى إمكان إجزاء الكلّ على أيّ وجه كان « 4 » .
ولكن نوقش فيه بأنّه مع ظهوره في الاجتزاء بالجريدة الواحدة ومخالفته لما ذكر من وضع اليمنى على الجلد وعدم صراحة الدون فيما أراد محتمل لقراءة الخاصرة بالحاء المهملة ، أي اللفّافة المحيطة فلا يكون له شاهد فيه « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تكفين ، جريدة )
3 - الجرح والضرب في الخاصرة :
لو جرح شخصاً بآلة لم تقتل غالباً ، أو ضربه كذلك في مقتل - كالصدغ والعين والخاصرة - فمات ، فهو عمد يقتل به « 6 » ؛ لأنّه ممّا يقتل غالباً « 7 » ، والسلامة من ذلك نادرة ، فكان القصد إليه قصداً إلى القتل فيقتل به « 8 » ؛ ولذلك قال الفقهاء : يتّقى في تأديب الزوجة المواضع المخوفة ، وعدّوا منها : الخاصرة « 9 » .
( انظر : جناية ، قصاص )
تخصيص
( انظر : اختصاص ، عامّ وخاص )
هامش
( 1 ) الحدائق 4 : 38 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 198 . الحدائق 4 : 44 - 45 . جواهر الكلام 4 : 242 . فقه الصادق 2 : 420 - 421 .
( 3 ) الوسائل 3 : 26 ، ب 10 من التكفين ، ح 3 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 198 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 242 .
( 6 ) المبسوط 5 : 19 . القواعد 3 : 582 . المهذّب البارع 5 : 143 . جواهر الكلام 42 : 20 .
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 20 .
( 8 ) المهذّب البارع 5 : 143 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 206 .