وأمّا إن كان السبب في دخول الحيوان الدار مالكه ، فضمان تخريب وهدم الباب عليه ؛ لأنّ التفريط منه ، وهدم الباب لمصلحة ملكه .
ولو لم يكن واحد منهما سبباً لدخوله كان الضمان على مالك الحيوان ؛ لأنّ تخريب الباب يكون لمصلحة ملكه « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ضمان )
د - تخريب المنازل والحصون والمزارع في الحرب :
يجوز تخريب المنازل والحصون في حرب العدوّ وإن ظنّ المسلمون الانتصار والغلبة بدون ذلك ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتخريب حصون وبيوت بني النظير وغيرهم أثناء حربه معهم « 2 » .
وقد يناقش بأنّ الفعل دليل صامت ولعلّه كانت هناك مصلحة ملزمة زمانية في ذلك فلا يستفاد الإطلاق حينئذٍ .
ويكره قطع الشجر والنخل ، ولو احتاج إليه جاز « 3 » ؛ لقول الإمام الصادق عليهالسلام - في حسن معاوية بن عمّار ، قال : أظنّه عن أبي حمزة الثمالي - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . يقول : . . . لا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها . . . » « 4 » .
ولو فتح المسلمون البلدان قهراً لم يجز التخريب والقطع ؛ لأنّها صارت غنيمة للمسلمين . وكذا لا يجوز لو فتحت صلحاً « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد ، غنيمة )
تخشّع
( انظر : خشوع )
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 115 .
( 2 ) المبسوط 1 : 546 . السرائر 2 : 7 - 8 . المنتهى 14 : 86 . مهذّب الأحكام 15 : 122 .
( 3 ) التذكرة 9 : 71 . الروضة 2 : 392 .
( 4 ) الوسائل 15 : 58 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 2 .
( 5 ) التذكرة 9 : 72 .