5 - تخريب هياكل العبادة وآلات اللهو :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجب تخريب وإتلاف وكسر هياكل العبادة - كالصنم والصليب - وآلات اللهو كالعود والمزامير والنرد والشطرنج ؛ وذلك حسماً لمادّة الفساد « 1 » ، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصنام مكّة .
فعن ابن مسعود ، قال : دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكّة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستّون نصباً ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : « جاء الحقّ وما يبدئ الباطل ( جاء الحقّ وزهق الباطل ، إنّ الباطل كان زهوقاً ) » « 2 » .
نعم ، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفيد إلّا الجواز دون الوجوب إلّا مع وجود قرينة كما هو واضح .
( انظر : صنم ، هيكل )
6 - تخريب المعابر وإفساد الطرق على المارّة :
لا يجوز تخريب المعابر وإفساد الطرق على المارّة والمستطرقين ؛ لكونه تعدّياً على حقوق الآخرين وإضراراً بالمصالح العامة .
ولو تسبّبت هذه التخريبات بوقوع جناية على الإنسان أو الحيوان ، فإنّها تكون موجبة للضمان والدية على مسبّبها « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دية ، ضمان )
7 - تخريب مال الغير :
لا يجوز للإنسان تخريب مال غيره إذا كان المال محترماً .
وقد ذكر الفقهاء بعض الفروع لهذا الحكم وجوداً وعدماً نذكر - أهمّها - كما يلي :
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 149 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 56 - 57 .
( 2 ) انظر : البحار 16 : 305 . مستدرك سفينة البحار 2 : 335 .
( 3 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 331 ، م 2 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 435 ، م 1537 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 246 ، م 861 .