تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

1 - تحيّة الأحياء

: قد تكون تحيّة الأحياء للمسلم ولغيره ، وقد تكون بالسلام وبغيره ، وقد تكون للأخرس والأصم ، وهي كما يلي :

أ - تحيّة المسلم :

وتكون بالسلام وبغيره : أمّا التحية بالسلام فيستحبّ الابتداء بالسلام وإفشاؤه ونشره ؛ للنصوص المتكاثرة « 1 » . وظاهرها أفضليّته على الردّ وإن كان الردّ واجبا ، وهذا أحد المواضع التي صرّحوا فيها بأفضليّة المستحبّ على الواجب « 2 » . والمشهور « 3 » استحباب الابتداء بالسلام استحبابا كفائيّا « 4 » ، بل حكي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ « 6 » له بموثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » « 7 » ، ونحوها مرسلة ابن بكير « 8 » . ولا إشكال كما لا خلاف في وجوب ردّ السلام « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . واستدلّ « 11 » له بالكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فبقوله تعالى :
( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها )
« 12 » . وأمّا السنّة فمنها : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام . . . » « 13 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 9 : 80 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 509 . ( 2 ) الحدائق 9 : 80 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 24 - 25 ، م 30 . ( 4 ) التذكرة 9 : 20 . الحدائق 9 : 75 . جواهر الكلام 11 : 106 . العروة الوثقى 3 : 24 - 25 ، م 30 ، التعليقة رقم 1 . مهذب الأحكام 7 : 197 . ( 5 ) نقله عن العلّامة الحلّي في الحدائق 9 : 75 . مستند الشيعة 7 : 70 . ( 6 ) الحدائق 9 : 75 . مستند الشيعة 7 : 70 . مستمسك العروة 6 : 566 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 507 - 508 . مهذب الأحكام 7 : 197 . ( 7 ) الوسائل 12 : 75 ، ب 46 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 12 : 75 ، ب 46 من أحكام العشرة ، ح 3 . ( 9 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 480 . وانظر : الحدائق 9 : 67 . ( 10 ) المدارك 3 : 473 . مستند الشيعة 7 : 67 . ( 11 ) المدارك 3 : 473 . الحدائق 9 : 68 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 480 . مستند الشيعة 7 : 67 . ( 12 ) النساء : 86 . ( 13 ) الوسائل 12 : 57 ، ب 33 من أحكام العشرة ، ح 1 .