تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ، ثمّ قال : أقبل فأقبل ، ثمّ قال : هكذا تيجان الملائكة » « 1 » ، إلى غير ذلك من الأخبار « 2 » . ومن هنا اضطربت كلمات الفقهاء في الجمع بينهما ، تارة بحمل الأولى على التحنّك حين التعمّم والأخرى على الإسدال بعده ، وأخرى بتخصيص الأولى بحال يراد فيه المسكنة والتخشّع ، والثانية بحال يراد فيها الاختيال والترفّع كحال الحرب ونحوه ، وثالثة بتخصيص الأولى بالرعية والثانية بالرسول والعترة ؛ لورود أخبار الإسدال فيهم كما تقدّم ، ورابعة بإرجاع أخبار التحنّك إلى الإسدال بضرب من التوجيه ، بل ادّعي اتّحادهما معنى لغة ، وخامسة بالتخيير بين الأمرين « 3 » . ثمّ إنّه يتأكّد استحباب التحنيك لمن يريد سفراً أو يخرج من منزله يريد حاجة « 4 » ؛ لمرفوعة علي بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « من خرج من منزله معتمّاً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه » « 5 » . وما رواه عمّار الساباطي عنه عليه‌السلام أيضا قال : « من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 6 » . وقال عليه‌السلام أيضا : « إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ؟ ! » « 7 » . ( انظر : سفر )

تحيّز

( انظر : جهاد )
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 55 ، ب 30 من أحكام الملابس ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 5 : 55 ، ب 30 من أحكام الملابس . ( 3 ) انظر : البحار 83 : 195 . كشف اللثام 3 : 263 - 264 . الحدائق 7 : 125 - 134 . الرياض 3 : 212 - 213 . مستند الشيعة 4 : 383 - 384 . جواهر الكلام 8 : 244 - 251 . مصباح الفقيه 10 : 469 - 472 . ( 4 ) الدروس 1 : 151 . الذكرى 3 : 72 ، و 4 : 338 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 68 . الحدائق 2 : 138 - 139 ، و 14 : 46 . جواهر الكلام 18 : 164 - 165 ، و 22 : 466 . العروة الوثقى 4 : 330 . ( 5 ) الوسائل 4 : 402 ، ب 26 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 4 : 402 ، ب 26 من لباس المصلّي ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 4 : 402 ، ب 26 من لباس المصلّي ، ح 7 .