تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

الكلام في التحنيك تارة في تحنيك المولود ، وأخرى في تحنيك العمامة :

1 - تحنيك المولود :

يستحبّ تحنيك الطفل إذا وُلد بماء الفرات - وهو النهر المعروف - والأفضل أن يؤخذ من موضع يتشعّب إلى أنهار شتّى ، مثل : نهر الكوفة وكربلاء ، فإن لم يتمكّن من ذلك فينبغي تحنيكه بماء المطر ، وإن لم يتمكّن منه فبماء عذب ، ولو لم يقدر إلّا على ماء ملح فينبغي أن يُلقى فيه شيء من تمر أو عسر ليحلو ثمّ يحنّك به . وكذا يستحبّ أن يستعمل في تحنيكه مع الماء شيء من تربة الإمام الحسين عليه‌السلام إن وجد ذلك . والمراد بتحنيكه إدخال ما ذكر في فيه وإيصالها إلى حنكه بسبابته حتى يتخلّل في حلقه ، كما صرّح بذلك كلّه جمع من الفقهاء « 1 » . وتدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : مرسلة يونس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يحنّك المولود بماء الفرات . . . » « 2 » . ومنها : ما في رواية أخرى عنه عليه‌السلام : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين عليهماالسلام » « 4 » . وأمّا التحنيك بالعسل فقد ورد في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام أنّه قال : « فإذا ولد لك مولود فأذّن . . . وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 521 . النهاية : 500 . المهذب 2 : 259 . القواعد 3 : 97 . الروضة 5 : 442 . المسالك 8 : 395 . نهاية المرام 1 : 447 . كشف اللثام 7 : 526 . الحدائق 25 : 38 - 39 . الرياض 10 : 503 - 504 . جواهر الكلام 31 : 252 - 253 . ( 2 ) الوسائل 21 : 407 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 21 : 407 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 21 : 407 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) فقه الرضا عليه‌السلام : 239 . وانظر : المستدرك 15 : 138 ، ب 27 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )