الحنك « 1 » ، فالاقتعاط والتحنيك متضادّان كما لا يخفى .
3 - الاعتجار :
وهو عبارة عن لفّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك « 2 » ، ويستعمل في المرأة أيضا ، فيقال : اعتجرت المرأة ، إذا لبست المحجر وهو ثوب كالعصابة تلفّه المرأة على استدارة رأسها « 3 » .
فالاعتجار والتحنيك متضادّان - أيضا - مضافاً إلى أنّ التحنيك لا يستعمل إلّا في الرجل بخلاف الاعتجار .
4 - التبخنق :
البخنق أو البخنك - على وزن جندب - : عبارة عن خرقة تقنّع بها الجارية وتشدّ طرفيها تحت حنكها لتوقي الخمار من الدهن أو الدهن من الغبار « 4 » .
فالتبخنق والتحنيك مترادفان ، غير أنّ الأوّل لا يستعمل إلّا في المرأة ، كما أنّ الثاني لا يستعمل إلّا في الرجل .
5 - الطابقية :
وهي العمامة التي لا حنك لها « 5 » .
وقيل : الطابقية هي الاقتعاط نفسه « 6 » ، وعلى كلا القولين فهي مضادّة للتحنيك كما هو واضح .
6 - الإسدال ( السدل ) :
وهو - لغة - بمعنى الإرسال « 7 » . وإسدال العمامة ، أي إرسال طرفها على الصدر أو على القفاء من الخلف « 8 » .
وظاهر كلمات اللغويين « 9 » والفقهاء « 10 » أنّ الإسدال والتحنيك أمران مختلفان ، ولكن حاول بعضهم أن يوحّد بينهما « 11 » كما سيأتي .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1154 . مجمع البحرين 3 : 1500 - 1501 .
( 2 ) العين 1 : 222 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 185 . لسان العرب 9 : 56 . مجمع البحرين 2 : 1166 .
( 3 ) الصحاح 2 : 737 . مجمع البحرين 2 : 1167 .
( 4 ) الصحاح 4 : 1448 . لسان العرب 1 : 333 . تاج العروس 6 : 284 .
( 5 ) انظر : مجمع البحرين 2 : 1095 - 1096 .
( 6 ) القاموس المحيط 3 : 273 . تاج العروس 6 : 416 .
( 7 ) المصباح المنير : 271 . مجمع البحرين 2 : 831 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 52 ، 227 .
( 8 ) الحدائق 7 : 128 . الرياض 3 : 212 .
( 9 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 355 . لسان العرب 6 : 218 . مجمع البحرين 2 : 831 .
( 10 ) انظر : الحدائق 7 : 128 . الرياض 3 : 212 . الغنائم 2 : 352 - 354 . مستند الشيعة 4 : 383 - 384 .
( 11 ) انظر : البحار 83 : 195 .