تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

تحنيك

أوّلًا - التعريف :

يختلف معنى التحنيك - لغةً - باختلاف متعلّقه ، فتقول : حنّكت الشيء ، إذا فهمته وأحكمته ، وكذا يقال : حنكتِ التجاربُ فلاناً وحنّكته وأحنكته ، إذا أحكمته وهذّبته ، وتحنيك الدابّة عبارة عن جعل الرسن في فيها ، وتحنيك المولود عبارة عن دلك حنكه بتمر أو غيره بعد مضغه ، فيقال للولد - حينئذٍ - : محنوك ومحنّك ، وتحنيك العمامة عبارة عن إدارة طرفها تحت الحنك ، ويعبّر عنه بالتحنّك والتلحّي أيضا « 1 » . والحنك - بفتحتين - : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره أو أعلى باطن الفم ، وقد يطلق على الأسفل منه في طرف مقدّم اللحيين ، وبهذا الاعتبار يقال للأعلى والأسفل : الحنكان ، وجمعه أحناك ، مثل سبب وأسباب « 2 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاص في معنى التحنيك يباين معناه اللغوي ، غاية الأمر أنّهم لم يستعملوه إلّا في المعنيين اللغويين الأخيرين كما سيأتي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التلحّي :

اللحاء - لغةً - هو قشر كلّ شيء « 3 » ، واللحيّ يطلق على منبت اللحية من الإنسان وغيره « 4 » . والتلحّي : هو تطويق العمامة تحت الحنك « 5 » ، فالتلحّي والتحنيك مترادفان غير أنّ التلحّي لا يستعمل إلّا في العمامة بخلاف التحنيك كما تقدّم .

2 - الاقتعاط :

القعط - لغة - : هو الشدّ والتضييق « 6 » ، والاقتعاط : هو شدّ العمامة على الرأس من غير إدارتها تحت
هامش
( 1 ) العين 3 : 64 . الصحاح 4 : 1581 . لسان العرب 3 : 365 . مجمع البحرين 1 : 467 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1581 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 451 - 452 . لسان العرب 3 : 365 . القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 104 . ( 3 ) لسان العرب 12 : 258 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2480 . لسان العرب 12 : 259 . ( 5 ) الصحاح 6 : 2480 . وانظر : النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 243 . ( 6 ) الصحاح 3 : 1154 . لسان العرب 11 : 246 .