الفقهاء إلى تقديم الجبهة « 1 » .
واستدلّ له بأنّ الجبهة أهمّ من سائر المواضع « 2 » .
خلافا للمحقّق العراقي والسيّد الخوئي ، حيث اختارا القول بالتخيير ؛ لعدم الدليل على وجوب تقديم الجبهة ؛ لأنّ ما ذكر لا يصحّ دليلًا على الوجوب . نعم ، الأولى تقديمها « 3 » .
ثاني عشر - ما يستحبّ في التحنيط :
وردت في التحنيط بعض المستحبّات ، وهي :
1 - خلط الكافور بالتربة الحسينية :
يستحبّ خلط الكافور - الذي يحنّط به - بالتربة الحسينية ، كما صرّح به جماعة من الفقهاء « 4 » .
واستدلّ له بما رواه محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت - : « توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » « 5 » .
والمعهود من طين القبر هو طين قبر الإمام الحسين عليهالسلام الذي يستعمل للتبرّك ؛ ولذلك أورد الشيخ الطوسي هذا الحديث في أحاديث تربة الإمام الحسين عليهالسلام « 6 » .
ولكن يشترط فيه أن لا يكون موجبا للهتك ، كما في تحنيط أصابع القدم مثلًا .
2 - سحق الكافور باليد :
ذهب مشهور الفقهاء « 7 » إلى استحباب سحق الكافور باليد « 8 » .
واستدلّ له - مضافا إلى خوف الضياع
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 270 . مناهج المتّقين : 26 . العروة الوثقى 2 : 83 ، م 12 . مهذب الأحكام 4 : 83 .
( 2 ) مهذب الأحكام 4 : 83 .
( 3 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 83 ، م 12 ، تعليقة العراقي ، الخوئي . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 447 .
( 4 ) نقله عن الجعفي في الذكرى 1 : 356 . بداية الهداية 1 : 31 . الحدائق 4 : 53 . كشف الغطاء 2 : 270 . العروة الوثقى 2 : 82 ، م 9 .
( 5 ) الوسائل 3 : 29 ، ب 12 من التكفين ، ح 1 .
( 6 ) التهذيب 6 : 76 ، ح 149 .
( 7 ) الغنائم 3 : 434 .
( 8 ) المقنعة : 78 . المبسوط 1 : 254 . المنتهى 7 : 229 . الذكرى 1 : 358 . كشف الغطاء 2 : 270 . الغنائم 3 : 434 . الرياض 2 : 195 . مستند الشيعة 3 : 249 . العروة الوثقى 2 : 82 ، م 7 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 82 .