تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الفقهاء إلى تقديم الجبهة « 1 » . واستدلّ له بأنّ الجبهة أهمّ من سائر المواضع « 2 » . خلافا للمحقّق العراقي والسيّد الخوئي ، حيث اختارا القول بالتخيير ؛ لعدم الدليل على وجوب تقديم الجبهة ؛ لأنّ ما ذكر لا يصحّ دليلًا على الوجوب . نعم ، الأولى تقديمها « 3 » .

ثاني عشر - ما يستحبّ في التحنيط :

وردت في التحنيط بعض المستحبّات ، وهي :

1 - خلط الكافور بالتربة الحسينية :

يستحبّ خلط الكافور - الذي يحنّط به - بالتربة الحسينية ، كما صرّح به جماعة من الفقهاء « 4 » . واستدلّ له بما رواه محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت - : « توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » « 5 » . والمعهود من طين القبر هو طين قبر الإمام الحسين عليه‌السلام الذي يستعمل للتبرّك ؛ ولذلك أورد الشيخ الطوسي هذا الحديث في أحاديث تربة الإمام الحسين عليه‌السلام « 6 » . ولكن يشترط فيه أن لا يكون موجبا للهتك ، كما في تحنيط أصابع القدم مثلًا .

2 - سحق الكافور باليد :

ذهب مشهور الفقهاء « 7 » إلى استحباب سحق الكافور باليد « 8 » . واستدلّ له - مضافا إلى خوف الضياع
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 270 . مناهج المتّقين : 26 . العروة الوثقى 2 : 83 ، م 12 . مهذب الأحكام 4 : 83 . ( 2 ) مهذب الأحكام 4 : 83 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 83 ، م 12 ، تعليقة العراقي ، الخوئي . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 447 . ( 4 ) نقله عن الجعفي في الذكرى 1 : 356 . بداية الهداية 1 : 31 . الحدائق 4 : 53 . كشف الغطاء 2 : 270 . العروة الوثقى 2 : 82 ، م 9 . ( 5 ) الوسائل 3 : 29 ، ب 12 من التكفين ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 6 : 76 ، ح 149 . ( 7 ) الغنائم 3 : 434 . ( 8 ) المقنعة : 78 . المبسوط 1 : 254 . المنتهى 7 : 229 . الذكرى 1 : 358 . كشف الغطاء 2 : 270 . الغنائم 3 : 434 . الرياض 2 : 195 . مستند الشيعة 3 : 249 . العروة الوثقى 2 : 82 ، م 7 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 82 .