تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
كمرسلة ابن أبي نجران ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال » « 1 » . وفي مرسلته الأخرى عنه عليه‌السلام أيضا قال : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف » « 2 » . ورواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي وحسين بن المختار عنه عليه‌السلام أيضا قال : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » « 3 » . ومرفوعة ابن سنان : « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث » « 4 » . وقد ورد في عبارات جمع من الفقهاء - عند بيان مراتب الفضل والاستحباب - التعبير بدرهم بدلًا من مثقال « 5 » . وصرّح بعضهم بأنّ المراد بالمثقال في الروايات هو الدرهم « 6 » ، إلّا أنّ هذا لا دليل عليه ؛ ولذا طولب ابن إدريس بالمستند « 7 » ، فإنّ الدرهم يختلف عن المثقال في الوزن ؛ لأنّ المثقال المذكور في الروايات هو إمّا المثقال الشرعي أو المثقال الصيرفي ، والدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي ونصف مثقال صيرفي تقريبا ؛ لأنّ المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي « 8 » . وبهذا يتّضح عدم صحّة ما قاله السيّد اليزدي : من أنّ « ثلاثة عشر درهما وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين إلّا خمس الحمّصة » « 9 » ، بل تساوي سبع مثاقيل صيرفية لا أزيد ، وتسعة مثاقيل شرعية وثلثا « 10 » .

3 - شرائطه :

يعتبر في الحنوط الذي يحنّط به الميّت أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 14 ، ب 3 من التكفين ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 3 : 14 ، ب 3 من التكفين ، ح 7 . ( 5 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 415 ، 416 . المقنعة : 75 . مفتاح الكرامة 4 : 52 . ( 6 ) السرائر 1 : 160 . المنتهى 7 : 230 . ( 7 ) انظر : الذكرى 1 : 356 . ( 8 ) الحدائق 4 : 26 ، 27 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 81 ، م 3 . ( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 329 . العروة الوثقى 2 : 81 ، م 3 ، التعليقة رقم 2 . مستمسك العروة 4 : 193 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )