كمرسلة ابن أبي نجران ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال » « 1 » .
وفي مرسلته الأخرى عنه عليهالسلام أيضا قال : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال ونصف » « 2 » .
ورواية عبد اللّه بن يحيى الكاهلي وحسين بن المختار عنه عليهالسلام أيضا قال : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » « 3 » .
ومرفوعة ابن سنان : « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث » « 4 » .
وقد ورد في عبارات جمع من الفقهاء - عند بيان مراتب الفضل والاستحباب - التعبير بدرهم بدلًا من مثقال « 5 » .
وصرّح بعضهم بأنّ المراد بالمثقال في الروايات هو الدرهم « 6 » ، إلّا أنّ هذا لا دليل عليه ؛ ولذا طولب ابن إدريس بالمستند « 7 » ، فإنّ الدرهم يختلف عن المثقال في الوزن ؛ لأنّ المثقال المذكور في الروايات هو إمّا المثقال الشرعي أو المثقال الصيرفي ، والدرهم يساوي سبعة أعشار المثقال الشرعي ونصف مثقال صيرفي تقريبا ؛ لأنّ المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي « 8 » .
وبهذا يتّضح عدم صحّة ما قاله السيّد اليزدي : من أنّ « ثلاثة عشر درهما وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين إلّا خمس الحمّصة » « 9 » ، بل تساوي سبع مثاقيل صيرفية لا أزيد ، وتسعة مثاقيل شرعية وثلثا « 10 » .
3 - شرائطه :
يعتبر في الحنوط الذي يحنّط به الميّت أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 3 : 14 ، ب 3 من التكفين ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 3 : 14 ، ب 3 من التكفين ، ح 7 .
( 5 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 415 ، 416 . المقنعة : 75 . مفتاح الكرامة 4 : 52 .
( 6 ) السرائر 1 : 160 . المنتهى 7 : 230 .
( 7 ) انظر : الذكرى 1 : 356 .
( 8 ) الحدائق 4 : 26 ، 27 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 81 ، م 3 .
( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 329 . العروة الوثقى 2 : 81 ، م 3 ، التعليقة رقم 2 . مستمسك العروة 4 : 193 .