على عدم تغسيل وتحنيط الكافر « 1 » .
وهذا البحث لا يختصّ بالتحنيط ، بل يعمّ كلّ ما يرتبط بتجهيز الميّت : من توجيه وتلقين وتغسيل وتكفين وصلاة ودفن .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : تجهيز )
وعلى أيّة حال ، فيستثنى ممّن يجب تحنيطه الموارد التالية :
1 - الشهيد : فإنّه لا خلاف بين فقهائنا ، بل المسلمين جميعا « 2 » - إلّا ما نقل عن الحسن البصري وسعيد بن المسيّب « 3 » - في أنّ الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ولا يحنّط « 4 » .
وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة « 5 » ، كحسنة إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسّل ، ويدفن كما هو . . . » « 6 » .
2 - المُحرِم : إذا مات المحرم حال إحرامه فإنّه لا يحنّط « 7 » ؛ لأنّ الكافور طيب ، ولا يجوز أن يمسّ المحرم طيب .
وتدلّ عليه الروايات المستفيضة « 8 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويُصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يُقرب طيبا » « 9 » .
وهذا بخلاف المعتدّة والمعتكف ، فإنّه وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة إلّا أنّه يجب تحنيطهما ؛ تمسّكا بالإطلاقات ، ولأنّ الاعتداد والاعتكاف يبطلان بالموت « 10 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 80 .
( 2 ) المنتهى 7 : 179 .
( 3 ) انظر : المجموع 5 : 264 .
( 4 ) انظر : المنتهى 7 : 179 . مستند الشيعة 3 : 117 . جواهر الكلام 4 : 91 . الفتاوى الواضحة : 261 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 117 . جواهر الكلام 4 : 91 .
( 6 ) الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 8 .
( 7 ) مستند الشيعة 3 : 249 . العروة الوثقى 2 : 80 ، م 1 . مستمسك العروة 4 : 191 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 249 .
( 9 ) التهذيب 1 : 330 ، ح 965 . الوسائل 2 : 504 ، ب 13 من غسل الميت ، ذيل الحديث 4 .
( 10 ) مصباح الهدى 6 : 86 .