بعد ختامه « 1 » ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تشهّد )
6 - للمأموم في الإخفاتية :
يستحبّ للمأموم أن يشتغل بالتسبيح والتحميد في الركعتين الأوليين من الإخفاتية عند ترك القراءة « 3 » .
كما يستحبّ للمأموم المسبوق أن يشتغل بتمجيد اللّه بالتسبيح والتحميد إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
7 - عند رؤية الهلال :
لا خلاف في استحباب التحميد عند رؤية الهلال من شهر رمضان المبارك بقوله : ( الحمد للّه الذي خلقني وخلقك وقدّر منازلك وجعلك مواقيت للناس ، اللّهمّ أهلّه علينا إهلالًا مباركاً . . . ) إلى آخر الدعاء . بل هو مسلّم عند الفقهاء « 5 » .
بل نسب إلى ابن أبي عقيل القول بوجوب التحميد عند ذلك « 6 » .
ولكن أورد عليه بأنّه إن كان مراده من الوجوب تأكّد الاستحباب فمسلّم ، وإن أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع « 7 » .
( انظر : رؤية الهلال )
8 - في خطبة صلاة الاستسقاء :
يستحبّ لإمام الجماعة في صلاة الاستسقاء قبل الخطبة بعد أداء الصلاة أن يحوّل رداءه ويستقبل القبلة ويكبّر مئة تكبيرة ، ويسبّح اللّه ملتفتاً إلى الناس عن يمينه مئة تسبيحة ، ويهلّل اللّه ملتفتاً إلى الناس عن يساره مئة مرّة ، ثمّ بعده يستقبل الناس بوجهه ويحمد اللّه مئة مرّة ، ثمّ يرفع يديه فيدعو ، ثمّ يدعون « 8 » ، كما صرّح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 277 .
( 2 ) الوسائل 6 : 393 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 153 ، م 1 .
( 4 ) العروة الوثقى 3 : 196 .
( 5 ) المختلف 3 : 366 .
( 6 ) نسبه إليه في المختلف 3 : 366 .
( 7 ) المختلف 3 : 366 .
( 8 ) الشرائع 1 : 109 . القواعد 1 : 295 . المدارك 4 : 197 . جواهر الكلام 12 : 146 ، 147 .