التسبيحات ثلاث مرّات بإسقاط التكبير في الأخيرتين « 1 » .
رابعها : أنّ الواجب تسع أذكار بتكرارها ثلاثاً مع إسقاط التكبير في كلّ مرّة ، فيقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل ويكرّرها ثلاثاً « 2 » .
والمحقّق الحلّي بعد أن ذكر الروايات المختلفة في هذا الأمر قال : « والوجه عندي القول بالجواز في الكلّ ؛ إذ لا ترجيح وإن كانت الرواية الأولى [ وهي رواية زرارة « 3 » الدالّة على الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة [ أولى » ، ثمّ قال : « وما ذكره في النهاية [ وهو تكرارها ثلاث مّرات ] أحوط ، لكن ليس بلازم » « 4 » .
وهناك أقوال أخرى وغيرها من التفاصيل والاستدلالات والمناقشات تذكر في محلها .
( انظر : تسبيح ، صلاة ، قراءة )
ب - التحميد المستحبّ :
يستحبّ تحميد اللّه تعالى في جميع الأحوال بكلّ لفظ يدلّ عليه ، خصوصاً : ( الحمد للّه ) ، أو ( الحمد للّه ربّ العالمين ) ، وقد تعرّض الفقهاء إلى ذكر بعض الموارد الخاصة التي يستحبّ فيها التحميد نذكرها إجمالًا فيما يلي :
1 - عند الابتداء بعمل :
يستحبّ التحميد عند الشروع في كلّ عمل يريده ؛ للعمومات الواردة في الابتداء بالبسملة والحمد في جميع الأعمال « 5 » .
فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد اللّه أقطع » « 6 » .
وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهمالسلام قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب حمد اللّه وأثنى عليه . . . » « 7 » ، إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) المصباح المتهجد : 49 . المبسوط 1 : 158 . المراسم : 72 . المهذّب 1 : 97 . الغنية : 77 . السرائر 1 : 222 .
( 2 ) نسبه إلى علي بن بابويه في المختلف 2 : 164 .
( 3 ) الوسائل 6 : 108 ، ب 42 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) المعتبر 2 : 190 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 412 .
( 6 ) المجازات النبوية : 243 ، ح 197 .
( 7 ) الأمالي ( المفيد ) : 211 ، ح 1 .