2 - عند الاستنجاء :
يستحبّ التحميد عند الاستنجاء بالأدعية المأثورة « 1 » ، فيقول عند الدخول : « الحمد للّه الحافظ المؤدّي » « 2 » ، ويقول عند رؤية الماء : « الحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » « 3 » .
ويستحبّ أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء : « الحمد للّه الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى » « 4 » .
ويقول إذا خرج من الخلاء : « الحمد للّه الذي رزقني لذّته ، وأبقى قوّته في جسدي ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها نعمة - ثلاثاً - » « 5 » ، وهذا كلّه يفيد الاستحباب « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : استنجاء )
وأمّا كراهة الكلام حال التخلّي « 7 » غائطاً أو بولًا « 8 » ، فلا تشمل ذكر اللّه وتحميده « 9 » ؛ لما في الأخبار الكثيرة من التعليل بحسن الذكر على كلّ حال « 10 » .
ولخبر عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن التسبيح في المخرج ، وقراءة القرآن ، قال : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، ويحمد اللّه وآية » « 11 » .
ورواه الصدوق بإسناده عنه إلّا أنّه قال : « أو آية : الحمد للّه ربّ العالمين » « 12 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تخلّي )
3 - بعد قراءة الفاتحة :
يستحبّ التحميد للمأموم - وهو قول :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 327 . مستمسك العروة 2 : 238 .
( 2 ) الوسائل 1 : 308 ، ب 5 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 1 : 135 ، ب 1 من الماء المطلق ، ح 8 .
( 4 ) الوسائل 1 : 307 ، ب 5 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 1 : 307 ، ب 5 من أحكام الخلوة ، ح 3 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 59 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 477 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 327 . مستمسك العروة 2 : 239 .
( 7 ) المبسوط 1 : 38 . السرائر 1 : 97 . نزهة الناظر : 43 .
( 8 ) جواهر الكلام 2 : 73 .
( 9 ) نزهة الناظر : 43 . كشف اللثام 1 : 237 - 238 . جواهر الكلام 2 : 73 .
( 10 ) انظر : الوسائل 1 : 310 ، ب 7 من أحكام الخلوة .
( 11 ) الوسائل 1 : 312 ، ب 7 من أحكام الخلوة ، ح 7 .
( 12 ) الفقيه 1 : 28 ، ح 57 .