تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

2 - في خطبة صلاة العيد :

تجب الخطبتان بعد صلاة العيد إذا توفّرت شرائط وجوبها كما في صلاة الجمعة ، وكيفية الخطبة فيها كما في خطبة صلاة الجمعة من اشتمالها على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله عليهم‌السلام « 1 » . ( انظر : صلاة العيدين )

3 - بدل القراءة في الصلاة :

تجب قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية من الفرائض « 2 » مع التمكّن ، وأمّا لو لم يحسن من القراءة شيئاً وجب تحميد اللّه تعالى مكان القراءة « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » . وفي وجوب كون التحميد بقدر القراءة أم لا ، خلاف بين الفقهاء « 5 » يراجع تفصيله في محلّه . هذا في الركعة الأولى والثانية ، أمّا الثالثة والرابعة في صلاة المغرب والصلاة الرباعية فيتخيّر فيهما بين قراءة سورة الحمد وبين التسبيحات الأربع المشتملة على التحميد ، وهي : ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) « 6 » ، إمّا مرّة واحدة أو أكثر من مرّة على اختلاف الأقوال : أحدها : أنّ الواجب هو مرّة واحدة ، ويستحبّ ثلاثاً « 7 » . ثانيها : أنّ الواجب هو الثلاث مرّات ، فيكون المجموع اثني عشر ذكراً « 8 » . ثالثها : أنّ الواجب عشرة أذكار بتكرار
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 11 : 340 . ( 2 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 307 . تحرير الوسيلة 1 : 149 ، م 1 . ( 3 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 344 . ( 4 ) الخلاف 1 : 466 ، م 213 . ( 5 ) انظر : الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 345 - 346 . ( 6 ) المعتبر 2 : 188 . القواعد 1 : 273 . المدارك 3 : 379 . كشف اللثام 4 : 29 . الرياض 3 : 395 . جواهر الكلام 10 : 26 . العروة الوثقى 2 : 524 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 167 . ( 7 ) المقنع : 95 . المقنعة : 113 . المعتبر 2 : 188 . القواعد 1 : 273 . المختلف 2 : 165 . المدارك 3 : 381 . كشف اللثام 4 : 30 . العروة الوثقى 2 : 524 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 234 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 168 . ( 8 ) نسبه إلى ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 164 . النهاية : 76 . البيان : 159 .