تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

13 - تحمّل الشهادة في حال المانع ثمّ زال المانع :

لو تحمّل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق المعلن أو نحوهم من مردودي الشهادة ، ثمّ زال المانع الموجب لردّها وشهدوا ، قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرائط الأخر « 1 » ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » . واستدلّ لذلك بروايات : منها : رواية إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام : « أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق . . . » « 4 » . وقد حمل بعض الفقهاء قوله عليه‌السلام : « إذا لم يردّها الحاكم » على أن يردّ بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة لا لأجل العبودية « 5 » . ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : « نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » « 6 » . وكذلك تقبل الشهادة لو أقامها أحدهم في حال المنع فردّت ثمّ أعادها بعد زوال المانع « 7 » . ضرورة أنّ ردّها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله ؛ إذ كلّ منهما قد كان لأدلّته « 8 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 287 . الشرائع 4 : 130 - 131 . القواعد 3 : 497 . جواهر الكلام 41 : 86 . تحرير الوسيلة 2 : 401 ، م 7 . ( 2 ) الرياض 13 : 304 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 86 . ( 4 ) الوسائل 27 : 349 ، ب 23 من الشهادات ، ح 13 . ( 5 ) الفقيه 3 : 45 ، ذيل الحديث 3295 . التهذيب 6 : 251 ، ذيل الحديث 643 . الاستبصار 3 : 18 ، ذيل الحديث 51 . ( 6 ) الوسائل 27 : 387 ، ب 39 من الشهادات ، ح 1 . ( 7 ) الشرائع 4 : 131 . القواعد 3 : 497 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 87 . تفصيل الشريعة ( القضاء والشهادات ) : 449 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )