تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
صاحبها فكان عليه إعادتها ، أو أداء الحقّ الذي بسببه ثبتت اليد عليه « 1 » . والتفاصيل في ذلك في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص )

ه - - تحمّل من وجد القتيل في حيّهم الدية :

لو وجد شخص قتيلًا في قرية أو حيّ أو محلّة لا يدخلها غير أهلها ، فإن ادّعى أحد من أولياء المقتول أنّ شخصاً واحداً معيّناً أو جماعة معيّنين قتلوه فهنا يتحقّق اللوث الذي هو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدّعي « 2 » . وأمّا إذا لم يدّع أحد من أولياء المقتول ذلك فهنا لابدّ من تحمّل أهل تلك القرية أو أهل ذلك الحي أو أهل تلك المحلّة دية ذلك المقتول الذي وجد القتيل فيها إلّا إذا علم الأولياء براءتهم وأنّ القاتل غيرهم أو قامت البيّنة على أنّ القاتل غيرهم أو القسامة ، فحينئذٍ تكون الدية من بيت المال « 3 » . وبقية التفاصيل في محلّها . ( انظر : دية ، قصاص )

11 - تحمّل السهو في الصلاة :

إذا شكّ المأموم في صلاته فليس له البناء على الأقلّ أو الأكثر ، بل يعوّل على صلاة الإمام إذا لم يكن هو شاكّاً ، ولا يلتفت إلى شكّه . وكذلك الإمام إذا شكّ يعوّل في شكّه على المأموم إذا حفظ عليه ولا يلتفت إلى شكّه . وهذا هو معنى تحمّل كلّ من الإمام والمأموم سهو الآخر . قال الشيخ الطوسي : « إذا سها [ أي المأموم ] خلف من يقتدى به تحمّل الإمام عنه سهوه » « 4 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : شكّ ، صلاة )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 394 . المسالك 4 : 245 . المفاتيح 3 : 153 . ( 2 ) المسالك 15 : 196 - 198 . كشف اللثام 11 : 124 . الرياض 14 : 119 . جواهر الكلام 42 : 232 . ( 3 ) جواهر الكلام 42 : 234 . تفصيل الشريعة ( القصاص ) : 228 . ( 4 ) الخلاف 1 : 463 ، م 206 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 273 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )