تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

10 - تحمّل الدية :

أ - تحمّل العاقلة دية قتل الخطأ :

تتحمّل العاقلة دية قتل الخطأ المحض فقط دون القتل العمدي وشبه العمد « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع « 2 » . ولا ترجع العاقلة بما أدّته - من دية القتل الخطأ - إلى القاتل ؛ نظراً إلى أنّ الجاني لا يضمن منها شيئاً « 3 » وذلك للأصل وغيره « 4 » . وقد خالف في ذلك الشيخ المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى أنّ العاقلة ترجع بها إلى القاتل فتأخذها منه « 5 » . وناقش ابن إدريس هذا القول بأنّه خلاف إجماع الامّة « 6 » . وقال الشيخ الطوسي : « ولست أعرف به نصّاً ولا قولًا لأحد » « 7 » . وأمّا إذا فرض أنّ القاتل ليس له عاقلة أو أنّهم كانوا فقراء كانت الدية في مال القاتل « 8 » . ( انظر : دية )

ب - تحمّل العاقلة دية الجراحة الموضحة فما زاد :

المراد بالموضحة : هي الجراحة في البدن على حدّ تكشف عن وجه العظم ، وديتها خمس من الإبل . والعاقلة تتحمّل دية الموضحة فما فوق « 9 » . وقد ادّعي الاتّفاق على ذلك ، وأمّا ما دون الموضحة ففيه قولان « 10 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : دية ، عاقلة )
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 322 . الشرائع 4 : 246 . القواعد 3 : 667 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 25 . ( 3 ) السرائر 3 : 322 . الشرائع 4 : 246 . القواعد 3 : 667 . تحرير الوسيلة 2 : 502 - 503 ، م 22 . مهذّب الأحكام 29 : 84 - 85 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 25 . ( 5 ) المقنعة : 737 . المراسم : 239 . ( 6 ) السرائر 3 : 322 . ( 7 ) المبسوط 5 : 198 . ( 8 ) كشف اللثام 11 : 313 . الرياض 14 : 185 . جواهر الكلام 43 : 26 . ( 9 ) المبسوط 5 : 138 . ( 10 ) جامع المدارك 6 : 299 .