تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

ج - - تحمّل بيت المال الدية :

يتحمّل بيت المال دية قتل الخطأ في موارد : 1 - لو وجد قتيل في شارع أو سوق أو قنطرة أو جامع عظيم أو في زحام الناس أو غير ذلك من الأماكن العامّة ولا يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين « 1 » . 2 - إذا جنى ذمّي جناية موجبة للدية فهي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته ، ومع عجزه عن ذلك فعاقلته الإمام يؤدّيها من بيت المال ؛ نظراً إلى أنّه يؤدّي إليه ضريبته « 2 » . 3 - لو كان القتل خطأ محضاً ، وفقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية ، اخذت من مال الجاني ، فإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين « 3 » . وكذلك إذا انعتق المملوك وجنى جناية موجبة للدية فهي على عاقلته ، فإن لم يكن فالمعتق له وإلّا فضامن الجريرة ، فإن لم يكن فالإمام يؤدّيها من بيت المال « 4 » . 4 - إذا حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ثمّ بان له أنّه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم ، فإن كان حدّاً قتلًا أو جرحاً وكان قد استوفى فلا قود على الحاكم ولا على من وكّله في إقامته ، وإنّما تكون للمحدود الدية في بيت المال ؛ لأنّ خطأ الحاكم من بيت المال « 5 » .

د - تحمل من هرّب القاتل الدية :

من هرّب القاتل عمداً بأن خلّصه من أيدي أولياء المقتول وأطلقه قهراً فهرب منهم وامتنع من الحقّ الذي عليه من القصاص أو الدية لزمه إحضاره أو دفع الدية لو تعذّر الإحضار ولو بموت « 6 » ، وقد ادّعي على ذلك الإجماع « 7 » ؛ نظراً إلى أنّه غصب اليد المستولية المستحقّة من
هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 125 . تكملة المنهاج : 81 ، م 119 . ( 2 ) المختصر النافع : 328 . الرياض 14 : 365 . جواهر الكلام 43 : 430 . جامع المدارك 6 : 300 . ( 3 ) القواعد 3 : 712 . جواهر الكلام 43 : 442 . ( 4 ) الرياض 14 : 362 . جواهر الكلام 43 : 433 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 241 . وانظر : المسالك 13 : 375 . ( 6 ) النهاية : 316 . الشرائع 2 : 116 . القواعد 2 : 169 . الرياض 8 : 604 . جواهر الكلام 26 : 197 - 198 ، 199 . تحرير الوسيلة 2 : 32 - 33 ، م 13 . ( 7 ) غاية المرام 2 : 216 .