تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
التسبيحات والأذكار ، ومنها : عدم جواز اقتداء من يحسن بمن لا يحسن القراءة ، وغير ذلك . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : صلاة الجماعة )

4 - ما يتحمّله الولي عن الميّت :

لا يتحمّل وليّ الميّت عنه شيئاً ، بل تقضى ديونه وتخرج مؤنة تجهيزه من تركته ، وإن لم يكن له مال يجهّز من بيت المال ، وإلّا فلا يجب على أحد ، حتى صرّح بعض الفقهاء بأنّه حينئذٍ يدفن عارياً . وهناك رأي بأنّ مؤنة تجهيزه حينئذٍ على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته . وتفصيل ذلك في مصطلح ( تجهيز ) . وكذا لا يجب على الولي ما فات الميّت من عبادات عدا الصلاة والصوم بالنسبة للولد الأكبر حيث صرّح الفقهاء بأنّه يجب على وليّ الميّت - أي الولد الأكبر من الذكور - أن يقضي عنه ما فات منه من الصلاة والصيام « 1 » . والمشهور إطلاق القول بوجوب قضاء ما فات منه على الوليّ ، سواء فاته لعذر أو لغير عذر ، وسواء كان الفوت في مرض الموت أو غيره « 2 » . ولكن خصّص بعض الفقهاء وجوب القضاء على الولي بالعليل ، أي ما فات من الميّت حال كونه عليلًا « 3 » . وخصّص آخر ذلك بما فات منه في مرض موته « 4 » . وأمّا بالنسبة إلى ما فاته من الصيام في مرض مات فيه ولم يتمكّن من القضاء فلا يجب على الوليّ قضاؤه « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » وإن اختلفوا في
هامش
( 1 ) النهاية : 157 ، 633 . الشرائع 1 : 203 ، و 4 : 25 . جواهر الكلام 17 : 35 . تحرير الوسيلة 1 : 206 ، م 16 . ( 2 ) الدروس 1 : 288 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 39 . وانظر : المبسوط 1 : 186 . ( 4 ) السرائر 1 : 277 . ( 5 ) الشرائع 1 : 203 . التذكرة 6 : 173 . تحرير الوسيلة 1 : 273 - 274 ، م 13 . ( 6 ) الخلاف 2 : 208 ، م 64 .