التسبيحات والأذكار ، ومنها : عدم جواز اقتداء من يحسن بمن لا يحسن القراءة ، وغير ذلك .
وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
4 - ما يتحمّله الولي عن الميّت :
لا يتحمّل وليّ الميّت عنه شيئاً ، بل تقضى ديونه وتخرج مؤنة تجهيزه من تركته ، وإن لم يكن له مال يجهّز من بيت المال ، وإلّا فلا يجب على أحد ، حتى صرّح بعض الفقهاء بأنّه حينئذٍ يدفن عارياً .
وهناك رأي بأنّ مؤنة تجهيزه حينئذٍ على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( تجهيز ) .
وكذا لا يجب على الولي ما فات الميّت من عبادات عدا الصلاة والصوم بالنسبة للولد الأكبر حيث صرّح الفقهاء بأنّه يجب على وليّ الميّت - أي الولد الأكبر من الذكور - أن يقضي عنه ما فات منه من الصلاة والصيام « 1 » .
والمشهور إطلاق القول بوجوب قضاء ما فات منه على الوليّ ، سواء فاته لعذر أو لغير عذر ، وسواء كان الفوت في مرض الموت أو غيره « 2 » .
ولكن خصّص بعض الفقهاء وجوب القضاء على الولي بالعليل ، أي ما فات من الميّت حال كونه عليلًا « 3 » .
وخصّص آخر ذلك بما فات منه في مرض موته « 4 » .
وأمّا بالنسبة إلى ما فاته من الصيام في مرض مات فيه ولم يتمكّن من القضاء فلا يجب على الوليّ قضاؤه « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » وإن اختلفوا في
هامش
( 1 ) النهاية : 157 ، 633 . الشرائع 1 : 203 ، و 4 : 25 . جواهر الكلام 17 : 35 . تحرير الوسيلة 1 : 206 ، م 16 .
( 2 ) الدروس 1 : 288 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 39 . وانظر : المبسوط 1 : 186 .
( 4 ) السرائر 1 : 277 .
( 5 ) الشرائع 1 : 203 . التذكرة 6 : 173 . تحرير الوسيلة 1 : 273 - 274 ، م 13 .
( 6 ) الخلاف 2 : 208 ، م 64 .