المرأة فيتعيّن عليها التقصير .
وعلى كلّ حال ، بأحد هذه الأمور وحسب تكليفه هنا يحلّ له بذلك كلّ شيء عدا الطيب والنساء ، ثمّ بعد طواف الزيارة والسعي يحلّ له الطيب ، ثمّ بعد طواف النساء تحلّ له النساء .
وتفاصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إحرام )
5 - تحليل الخمس والأنفال والفيء :
وردت روايات كثيرة دلّت على تحليل الأئمّة عليهمالسلام حقوقهم المالية - في الجملة - لشيعتهم ، كرواية الحارث بن المغيرة النصريعن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ لنا أموالًا من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً ، قال : « فَلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ مَن والى آبائي فهو في حلٍّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلِّغ الشاهد الغائب » « 1 » .
وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذا التحليل وبيان حدوده ، فبحثوا مرّة في أنّه هل هو تحليل شرعي صادر من الشارع ، أو مالكي صادر من المالك ، أو الوليّ للخمس والأنفال وهم الأئمّة عليهمالسلام ؟
وأخرى بحثوا في شموله لجميع حقوق الأئمّة عليهمالسلام وأنّه في حال الحضور والغيبة ، أو في زمان خاصّ كعصر حضور الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ، أم أنّه يختصّ ببعض حقوقهم كخصوص الفيء والأنفال ، أو خصوص الخمس أو بعض موارده كأرباح المكاسب - مثلًا - أو خصوص ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين لم يخمّسوا ما حصل في أيديهم ، أو بسهم خاص منه كسهم الإمام عليهالسلام فقط ، أو بنوع خاص من الأموال كالمناكح والمساكن ؟
وتفصيل جميع هذه الأمور وإجابة الأسئلة في محالّها .
( انظر : أنفال ، خمس ، فيء )
6 - تحليل المطلّقة ثلاثاً :
إذا كانت المطلّقة حرّة واستكملت ثلاث طلقات قبل الدخول بها أو بعده فلا تحلّ للمطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 547 ، ب 4 من الأنفال ، ح 9 .