تحليل
أوّلًا - التعريف :
التحليل - لغةً - : ضدّ التحريم ، وهو جعل الشيء حلالًا « 1 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الإباحة :
وهي التخيير بين الفعل والترك دون رجحان أحد الطرفين ، فهي وصف للفعل أو الترك « 2 » ، وهي بهذا المعنى أخص من التحليل الشامل لما فيه رجحان لأحد الطرفين من دون إلزام .
وقد تطلق ويراد بها الإباحة بالمعنى الأعم ، أي ما يشمل المكروه والمستحبّ أيضا « 3 » ، فتكون مساوية للتحليل .
2 - الإذن :
وهو الرضا المبرز من قبل صاحب المال أو الحقّ قبل التصرّف فيهما « 4 » ، وهو بهذا يكون أخصّ من التحليل ؛ لعدم شموله لما في الذمّة .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يأتي التحليل في الفقه تارة بمعنى تشريع إباحة الأشياء في مقابل حظرها ، وأخرى بمعنى الإبراء والإسقاط لما في ذمّة الآخرين من أموال وحقوق ، وثالثة بمعنى الترخيص في التصرّف فيما هو متعلّق بصاحب المال والحقّ كتحليل الخمس والأمة ، ورابعة بمعنى العمل الموجب شرعاً لتحليل ما هو محرّم ، كنكاح المطلّقة ثلاثاً كي تحلّ على زوجها الأوّل . وبيان هذه الموارد وغيرها إجمالًا فيما يلي :
1 - التحليل بمعنى الحكم بالحلّية :
التحليل بمعنى الحكم بإباحة الأشياء المحظورة أو التي لا يعلم حكمها وحلّيتها تشريع مختصّ باللّه سبحانه وتعالى ؛ لأنّه المولى الحقيقي والعالم بالمصالح والمفاسد الواقعية للأشياء ، فلا يحقّ لأيّ شخص أو جهة أخرى التشريع إلّا بتفويض منه
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 446 . وانظر : المصباح المنير : 147 .
( 2 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 65 .
( 3 ) دروس في علم الأصول 1 : 178 .
( 4 ) انظر : العناوين 2 : 506 . مصباح الفقاهة 2 : 55 .