تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

تحليل

أوّلًا - التعريف :

التحليل - لغةً - : ضدّ التحريم ، وهو جعل الشيء حلالًا « 1 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الإباحة :

وهي التخيير بين الفعل والترك دون رجحان أحد الطرفين ، فهي وصف للفعل أو الترك « 2 » ، وهي بهذا المعنى أخص من التحليل الشامل لما فيه رجحان لأحد الطرفين من دون إلزام . وقد تطلق ويراد بها الإباحة بالمعنى الأعم ، أي ما يشمل المكروه والمستحبّ أيضا « 3 » ، فتكون مساوية للتحليل .

2 - الإذن :

وهو الرضا المبرز من قبل صاحب المال أو الحقّ قبل التصرّف فيهما « 4 » ، وهو بهذا يكون أخصّ من التحليل ؛ لعدم شموله لما في الذمّة .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يأتي التحليل في الفقه تارة بمعنى تشريع إباحة الأشياء في مقابل حظرها ، وأخرى بمعنى الإبراء والإسقاط لما في ذمّة الآخرين من أموال وحقوق ، وثالثة بمعنى الترخيص في التصرّف فيما هو متعلّق بصاحب المال والحقّ كتحليل الخمس والأمة ، ورابعة بمعنى العمل الموجب شرعاً لتحليل ما هو محرّم ، كنكاح المطلّقة ثلاثاً كي تحلّ على زوجها الأوّل . وبيان هذه الموارد وغيرها إجمالًا فيما يلي :

1 - التحليل بمعنى الحكم بالحلّية :

التحليل بمعنى الحكم بإباحة الأشياء المحظورة أو التي لا يعلم حكمها وحلّيتها تشريع مختصّ باللّه سبحانه وتعالى ؛ لأنّه المولى الحقيقي والعالم بالمصالح والمفاسد الواقعية للأشياء ، فلا يحقّ لأيّ شخص أو جهة أخرى التشريع إلّا بتفويض منه
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 446 . وانظر : المصباح المنير : 147 . ( 2 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 65 . ( 3 ) دروس في علم الأصول 1 : 178 . ( 4 ) انظر : العناوين 2 : 506 . مصباح الفقاهة 2 : 55 .